زيادة أركان.
والزيادة في الركن ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] أن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
كمن يقرأ الفاتحة في الركوع ، أو تشهد بعد قراءة الفاتحة .
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو .
وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه قولان.
[ب] أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها :
1- عمداً : بطلت صلاته .
2- سهواً :
أ- ولم يذكر إلا بعد زمن طويل : بطلت الصلاة ، وأعادها من جديد.
ب- وأما إن ذكر قريباً ، ولم يطل الفصل عرفاً ، بنى على ما سبق ،
فيتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم .
2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي ركناً أو ركعة، كأن يزيد ركوعاً في موضع جلوس،
أو جلوس في موضع قيام عمداً بطلت صلاته.
• فإن كانت الزيادة سهواً ، قليلة أو كثيرة ، سجد بعد السلام ، وصلاته صحيحة .
وحاله لا يخلو من أمرين :
أ- يعلم أثناء الصلاة : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ،
ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلس عمداً ، فصلاته باطله.
ب- وإن علم بعد السلام : سجد للسهو وسلم.
• ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ،
إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في بقية الصلاة .
• ويجب على الإمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صلاته بانياً على فعله قبل تلك
الزيادة ، لئلا يغير هيئة الصلاة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
زيادة واجبات :
والزيادة في الواجب ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] وذلك بأن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
مثاله : شخصٌ سها ، فقال بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم".
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو .
وهل يسن له السجود . قولان.
[ب] وكذا من يأتي بزيادة في الأذكار بما لم يرد به الشرع :
فلا يشرع له سجود السهو .
مثاله : كأن يقول المصلي في تكبير الانتقال " الله أكبر كبيراً " .
2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي فعلا من الواجبات في غير موضعه :
[أ] عمداً : بطلت صلاته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب .
[ب] فإن فعله سهواً : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل .
مثاله : شخصٌ يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ،
وجلس يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة .
فإنه يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم.
زيادة سنن : والسنن تنقسم إلى قسمين :
1- زيادة قولية :
ومن زاد سنة قولية في الصلاة فلا يخلو :
[أ] أن يأتي بذكر مسنون في الصلاة في غير محله :
كأن يقول : " ملء السماء وملء الأرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟.
فإذا قلنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ لأنه جبر لغير واجب.
[ب] أن يأتي بذكر أو دعاء في الصلاة لم يرد الشرع به فيها :
كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا لا يشرع له السجود للسهو .
2- زيادة فعليه :
فمن زاد فعلاً من السنن في الصلاة في غير موضعه :
كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ،
فلا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يشرع السجود لسهوه .
نقص أركان.
• إذا ترك المصلي ركناً من صلاته :
[أ] فإن كان تكبيرة الإحرام ، فلا صلاة له ،
سواء تركها عمداً أو سهواً ؛ لأن صلاته لم تنعقد .
[ب] وإن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام :
1- متعمداً بطلت صلاته .
2- سهواً ، فلا يخلوا :
[أ] إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ،
وقامت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السلام .
[ب] وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ،
وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ،
فيأتي به وبما بعده ، ويسجد للسهو بعد السلام .
[ج] وإن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة :
1- قريباً منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ،
فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- بعد الصلاة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصلاة كلها ،
وتكون الأولى غير صحيحة .
نقص واجبات .
1- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً : بطلت صلاته.
2- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ناسياً : فلا يخلو من ثلاثة أمور :
[أ] فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة : أتى به ولا شيء عليه .
[ب] وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله ، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ،
رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
[ج] وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ،
فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
نقص سنن .
• القاعدة الأساسية : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب .
فلو أن شخصاً ترك دعاء الاستفتاح سهواً ، فهل يجب عليه سجود السهو ؟.
لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته .
• ولكن ، هل يسن له السجود ؟.
نعم يسن له السجود إن تركه سهواً ؛ لأنه قول مشروع يجبره سجود السهو .
هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ،
بخلاف ما إذا من عادته تركها ، فلا يسجد لجبرها.
• لو ترك شخصُ دعاء الاستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟.
الصحيح : أنه لا يعود إليه ، فإن عاد ، فصلاته صحيحة ؛ لأن كليهما سنة.
والزيادة في الركن ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] أن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
كمن يقرأ الفاتحة في الركوع ، أو تشهد بعد قراءة الفاتحة .
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو .
وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه قولان.
[ب] أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها :
1- عمداً : بطلت صلاته .
2- سهواً :
أ- ولم يذكر إلا بعد زمن طويل : بطلت الصلاة ، وأعادها من جديد.
ب- وأما إن ذكر قريباً ، ولم يطل الفصل عرفاً ، بنى على ما سبق ،
فيتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم .
2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي ركناً أو ركعة، كأن يزيد ركوعاً في موضع جلوس،
أو جلوس في موضع قيام عمداً بطلت صلاته.
• فإن كانت الزيادة سهواً ، قليلة أو كثيرة ، سجد بعد السلام ، وصلاته صحيحة .
وحاله لا يخلو من أمرين :
أ- يعلم أثناء الصلاة : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ،
ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلس عمداً ، فصلاته باطله.
ب- وإن علم بعد السلام : سجد للسهو وسلم.
• ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ،
إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في بقية الصلاة .
• ويجب على الإمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صلاته بانياً على فعله قبل تلك
الزيادة ، لئلا يغير هيئة الصلاة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
زيادة واجبات :
والزيادة في الواجب ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] وذلك بأن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
مثاله : شخصٌ سها ، فقال بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم".
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو .
وهل يسن له السجود . قولان.
[ب] وكذا من يأتي بزيادة في الأذكار بما لم يرد به الشرع :
فلا يشرع له سجود السهو .
مثاله : كأن يقول المصلي في تكبير الانتقال " الله أكبر كبيراً " .
2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي فعلا من الواجبات في غير موضعه :
[أ] عمداً : بطلت صلاته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب .
[ب] فإن فعله سهواً : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل .
مثاله : شخصٌ يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ،
وجلس يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة .
فإنه يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم.
زيادة سنن : والسنن تنقسم إلى قسمين :
1- زيادة قولية :
ومن زاد سنة قولية في الصلاة فلا يخلو :
[أ] أن يأتي بذكر مسنون في الصلاة في غير محله :
كأن يقول : " ملء السماء وملء الأرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟.
فإذا قلنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ لأنه جبر لغير واجب.
[ب] أن يأتي بذكر أو دعاء في الصلاة لم يرد الشرع به فيها :
كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا لا يشرع له السجود للسهو .
2- زيادة فعليه :
فمن زاد فعلاً من السنن في الصلاة في غير موضعه :
كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ،
فلا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يشرع السجود لسهوه .
نقص أركان.
• إذا ترك المصلي ركناً من صلاته :
[أ] فإن كان تكبيرة الإحرام ، فلا صلاة له ،
سواء تركها عمداً أو سهواً ؛ لأن صلاته لم تنعقد .
[ب] وإن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام :
1- متعمداً بطلت صلاته .
2- سهواً ، فلا يخلوا :
[أ] إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ،
وقامت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السلام .
[ب] وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ،
وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ،
فيأتي به وبما بعده ، ويسجد للسهو بعد السلام .
[ج] وإن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة :
1- قريباً منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ،
فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- بعد الصلاة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصلاة كلها ،
وتكون الأولى غير صحيحة .
نقص واجبات .
1- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً : بطلت صلاته.
2- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ناسياً : فلا يخلو من ثلاثة أمور :
[أ] فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة : أتى به ولا شيء عليه .
[ب] وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله ، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ،
رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
[ج] وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ،
فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
نقص سنن .
• القاعدة الأساسية : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب .
فلو أن شخصاً ترك دعاء الاستفتاح سهواً ، فهل يجب عليه سجود السهو ؟.
لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته .
• ولكن ، هل يسن له السجود ؟.
نعم يسن له السجود إن تركه سهواً ؛ لأنه قول مشروع يجبره سجود السهو .
هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ،
بخلاف ما إذا من عادته تركها ، فلا يسجد لجبرها.
• لو ترك شخصُ دعاء الاستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟.
الصحيح : أنه لا يعود إليه ، فإن عاد ، فصلاته صحيحة ؛ لأن كليهما سنة.