وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟
الجو اب : يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك
. اللجنة الدائمة
السؤال:- ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجو اب :- إذا حاضت المرأة في أيام حجها
فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا تسعى بين الصفا
والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها
ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر ، وليس عليها شيء
لسقوطه عنها، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك
كلها غير الطواف بالبيت " وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل
أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير
ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة .
وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن صفية زوج .،لنبي صلى الله
عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله
عليه وسلم : "أحابستنا هي " قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : "فلا إذا" وفي
رواية : قالت : حاضت صفية بعد ما أفاضت ، قالت عائشة : ذكرت حيضتها لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : "أحابستنا هي " قلت :
يا رسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " "فلتنفر" .
(اللجنة الدائمة)
السؤال :- هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى ؟
الجواب :- . نعم ، يجوز للمرأة الحائض أن
تجلس في المسعى ؟ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ، ولذلك لو أن
المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ؛ لأن السعي ليس طوافا ، ولا
تشترط له الطهارة . وعلى هذا فنقول : إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى
تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك .
(الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
السؤال:- امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة
وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ،
ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى ، فما الحكم؟
الجواب:- إذا كان الأمر كما ذكر : امرأة
لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو
سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين .
فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من
سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول
الراجح ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين
: إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، ولا أن يعقد
عليها إن كانت غير متزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها
، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ؛ فكان
القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في مثل هذه
الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج
)) الحج : 78 . وقال : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ))
البقرة : 185. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا
حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج ، وفي هذه المدة لا
تحل للأزواج ؟ لأنها لم تحل التحلل الثاني .
(الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
السؤال :- هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ؟
الجواب:- الطواف بالبيت العتيق كالصلاة ؟
فيشترط له ما يشترط لها ، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ، فالطهارة شرط
لصحة الطواف ، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل ، فقد ثبت في
الصحيحين أن عائشة
رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لا نذكر إلا
الحج ، "حتى جئنا سرف فطمثت ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا أبكي ، فقال : "مالك ؟ لعلك نفست ؟" فقلت : . نعم ، قال : "هذا شيء
كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
حتى تطهري " وفي رواية لمسلم : "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
حتى تغتسلي " .
(اللجنة الدائمة)
السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا
حائض فلم أحرم ، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم
ماذا أفعل ؟ وما يجب علي ؟
الجواب . هذا العمل ليس بجائز، والمرأة
التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا
، فإنها تحرم وهي حائض ، وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت
عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل
في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " ودم الحيض كدم النفاس ،
فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها :
اغتسلي واسثثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة
لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة ، قال لها : "افعلي ما يفعل الحاج
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح
البخاري أيضا : ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ،
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض ، أو أتاها
الحيض قبل الطواف ؟ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت
وهي طاهرة وبعد أن انتهت من
الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها
وتنهي عمرتها ؟ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة .
( الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
الجو اب : يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك
. اللجنة الدائمة
السؤال:- ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجو اب :- إذا حاضت المرأة في أيام حجها
فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا تسعى بين الصفا
والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها
ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر ، وليس عليها شيء
لسقوطه عنها، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك
كلها غير الطواف بالبيت " وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل
أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير
ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة .
وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن صفية زوج .،لنبي صلى الله
عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله
عليه وسلم : "أحابستنا هي " قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : "فلا إذا" وفي
رواية : قالت : حاضت صفية بعد ما أفاضت ، قالت عائشة : ذكرت حيضتها لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : "أحابستنا هي " قلت :
يا رسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " "فلتنفر" .
(اللجنة الدائمة)
السؤال :- هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى ؟
الجواب :- . نعم ، يجوز للمرأة الحائض أن
تجلس في المسعى ؟ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ، ولذلك لو أن
المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ؛ لأن السعي ليس طوافا ، ولا
تشترط له الطهارة . وعلى هذا فنقول : إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى
تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك .
(الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
السؤال:- امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة
وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ،
ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى ، فما الحكم؟
الجواب:- إذا كان الأمر كما ذكر : امرأة
لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو
سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين .
فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من
سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول
الراجح ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين
: إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، ولا أن يعقد
عليها إن كانت غير متزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها
، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ؛ فكان
القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في مثل هذه
الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج
)) الحج : 78 . وقال : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ))
البقرة : 185. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا
حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج ، وفي هذه المدة لا
تحل للأزواج ؟ لأنها لم تحل التحلل الثاني .
(الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
السؤال :- هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ؟
الجواب:- الطواف بالبيت العتيق كالصلاة ؟
فيشترط له ما يشترط لها ، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ، فالطهارة شرط
لصحة الطواف ، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل ، فقد ثبت في
الصحيحين أن عائشة
رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لا نذكر إلا
الحج ، "حتى جئنا سرف فطمثت ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا أبكي ، فقال : "مالك ؟ لعلك نفست ؟" فقلت : . نعم ، قال : "هذا شيء
كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
حتى تطهري " وفي رواية لمسلم : "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
حتى تغتسلي " .
(اللجنة الدائمة)
السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا
حائض فلم أحرم ، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم
ماذا أفعل ؟ وما يجب علي ؟
الجواب . هذا العمل ليس بجائز، والمرأة
التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا
، فإنها تحرم وهي حائض ، وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت
عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل
في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " ودم الحيض كدم النفاس ،
فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها :
اغتسلي واسثثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة
لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة ، قال لها : "افعلي ما يفعل الحاج
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح
البخاري أيضا : ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ،
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض ، أو أتاها
الحيض قبل الطواف ؟ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت
وهي طاهرة وبعد أن انتهت من
الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها
وتنهي عمرتها ؟ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة .
( الشيخ بن عثيمين رحمه الله )