الفرق بين الصدقة والهدية
س -من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ( ف . ن . م ) وفقه الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد كتابكم وصل وصلكم الله بهداه ، وما تصمنه من الإفادة أنكم علمتم أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة ، وسؤالكم الصدقة ، وسؤالكم عن الفرق بين الصدقة وبين الهدية ، والإعانات والهبات ، وهل يشمل تحريم الصدقة أهل بيت الرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، وهل يشمل ذلك نسل فاطمة ابنته ، وما هو طريق ثبوت النسب الشريف إن كان معلوماً ؟
ج- الفرق بين الهدية والصدقة ، أن الهدية تحفة لا يدفع إليها إلا المحبة والتقدير ، بخلاف الصدقة التي إنما يكون الدافع إليها العطف والأحسان وطلب الثواب من الله سبحانه ، ولهذا أحلت الهدية له ، - صلى الله عليه وسلم - ، وحرمت عليه الصدقة ، وهكذا أهل بيته تبع له في ذفلك ومنهم نسل فاطمة ابنته رضي الله عنهما ، أما الإعانات والهبات فحكمها حكم الصدقة لا الهدية إن كان صاحبها أراد بها المواساة وطلب الثواب من الله سبحانه ، أما أن كان أراد بها التودد إلى لمعان والموهوب ، أو طلب المكافأة منه فهذه في حكم الهدية لأن المهدي إليه يشرع له مكافأة المهدي أو الدعاء له عند العجز عن المكافأة ، أما صاحب الصدقة فليس قصده إلا الثواب من الله سبحانه وليس قصده المكافأة المالية أو التودد والتحبب إلى المهدي إليه ، وأما طريق ثبوت النسب الشريف ، فذلك يعرف من أمور كثيرة ، أحدهما النص من المؤرخين الثقات أن البيت الفلاني أو آل فلان من أهل البيت ويعرف أن الشخص الذي يشته فيه من أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات ، ومنها أن يكون بيد من يدعي أنه من أهل البيت وثيقة شرعية من بعض القضاة المعتبرين العلماء الثقات أنه من أهل البيت ، ومنها الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من أهل البيت ، ومنها وجود بينة عادلة لا تنقض عن اثنين تشهد بذلك ، مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه من تاريخ موثوق أو وثائق معتبرة أو نقل عن أشخاص معتبرين ، وأما مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر فلا ينبغي الاعتماد عليها لا في هذا ولا في غيره ، لكن الشخص الذي يدعي ذلك وهو يعلم أنه صادق بحسب ما قام لديه من الأدلة ، فإن عليه أن يمتنع من أخذ الزكالة عملاً باعتقاده، ولا يجوز لغيره من العارفين بدعواه أن يدفع إليه الزكاة معاملة له بمقتضى إقراره لكونه بمقتضى إقراره ليس من أهل الزكاة .
اللجنة الدائمة
* * * *
س -من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ( ف . ن . م ) وفقه الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد كتابكم وصل وصلكم الله بهداه ، وما تصمنه من الإفادة أنكم علمتم أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة ، وسؤالكم الصدقة ، وسؤالكم عن الفرق بين الصدقة وبين الهدية ، والإعانات والهبات ، وهل يشمل تحريم الصدقة أهل بيت الرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، وهل يشمل ذلك نسل فاطمة ابنته ، وما هو طريق ثبوت النسب الشريف إن كان معلوماً ؟
ج- الفرق بين الهدية والصدقة ، أن الهدية تحفة لا يدفع إليها إلا المحبة والتقدير ، بخلاف الصدقة التي إنما يكون الدافع إليها العطف والأحسان وطلب الثواب من الله سبحانه ، ولهذا أحلت الهدية له ، - صلى الله عليه وسلم - ، وحرمت عليه الصدقة ، وهكذا أهل بيته تبع له في ذفلك ومنهم نسل فاطمة ابنته رضي الله عنهما ، أما الإعانات والهبات فحكمها حكم الصدقة لا الهدية إن كان صاحبها أراد بها المواساة وطلب الثواب من الله سبحانه ، أما أن كان أراد بها التودد إلى لمعان والموهوب ، أو طلب المكافأة منه فهذه في حكم الهدية لأن المهدي إليه يشرع له مكافأة المهدي أو الدعاء له عند العجز عن المكافأة ، أما صاحب الصدقة فليس قصده إلا الثواب من الله سبحانه وليس قصده المكافأة المالية أو التودد والتحبب إلى المهدي إليه ، وأما طريق ثبوت النسب الشريف ، فذلك يعرف من أمور كثيرة ، أحدهما النص من المؤرخين الثقات أن البيت الفلاني أو آل فلان من أهل البيت ويعرف أن الشخص الذي يشته فيه من أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات ، ومنها أن يكون بيد من يدعي أنه من أهل البيت وثيقة شرعية من بعض القضاة المعتبرين العلماء الثقات أنه من أهل البيت ، ومنها الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من أهل البيت ، ومنها وجود بينة عادلة لا تنقض عن اثنين تشهد بذلك ، مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه من تاريخ موثوق أو وثائق معتبرة أو نقل عن أشخاص معتبرين ، وأما مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر فلا ينبغي الاعتماد عليها لا في هذا ولا في غيره ، لكن الشخص الذي يدعي ذلك وهو يعلم أنه صادق بحسب ما قام لديه من الأدلة ، فإن عليه أن يمتنع من أخذ الزكالة عملاً باعتقاده، ولا يجوز لغيره من العارفين بدعواه أن يدفع إليه الزكاة معاملة له بمقتضى إقراره لكونه بمقتضى إقراره ليس من أهل الزكاة .
اللجنة الدائمة
* * * *