الفواسق الخمس
س - سمعت عن لفظة " الفواسق الخمس " فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم ؟
ج- الفواسق الخمس هي الفارة ، والعقرب ، والكلب العقور ، والغراب ، والحداة . هذه هي خمس التي قال فيها النبي ، - صلى الله عليه وسلم - { خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم } ، فيسن للإنسان أن يقتل هذ الفواسق الخمس وهو محرم و محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يخرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن ، إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت ، لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين والأبتر يعني قصير الذنب وذو الطفيتين ، هما خطان أسودان على ظهره . فهذان النوعان يقتلان مطلقاً ، وما عداهما لا يقتل ولكن يخرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكونى في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته ، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليس بجن ، أولو كانت جنا فقد أهدرت حرمتها ، فحينئذ يقتلها ، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة ، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
س - سمعت عن لفظة " الفواسق الخمس " فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم ؟
ج- الفواسق الخمس هي الفارة ، والعقرب ، والكلب العقور ، والغراب ، والحداة . هذه هي خمس التي قال فيها النبي ، - صلى الله عليه وسلم - { خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم } ، فيسن للإنسان أن يقتل هذ الفواسق الخمس وهو محرم و محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يخرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن ، إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت ، لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين والأبتر يعني قصير الذنب وذو الطفيتين ، هما خطان أسودان على ظهره . فهذان النوعان يقتلان مطلقاً ، وما عداهما لا يقتل ولكن يخرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكونى في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته ، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليس بجن ، أولو كانت جنا فقد أهدرت حرمتها ، فحينئذ يقتلها ، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة ، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *