قال لها إن ذهبت إلى كذا فأنت على كظهر أمي فذهبت
س - كنت قد حذرت زوجتي من الذهاب إلى مكان ما ، فأصرت هي على الذهاب فغضبت منها غضباً شديداً وقلت لها ، إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت على كظهر أمي وأختي ، ثم سافرت وبعد عودتي علمت أنها خالفتني وذهبت ، فما الحكم في هذا ؟ هل أكفر عن يميني ؟ أم يكون ذلك بأن أطلق زوجتي ؟ وهل هناك وقت محدد للتفكير ؟
ج- أحب أن أنصح وجميع المسلمين بعدم الإقدام على هذا التصرف الأحمق ، وهذا أمر لا ينبغي ، فالظهار وصفة الله - تعالى - بأنه منكر وزور .
والجواب على هذا السؤال إن كان الرجل قد قصد بقوله " أنت علي كظهر أمي " تحريمها بهذا الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به بقوله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله " . الآية .
فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله - عز وجل - وأما إذا كان قد قصد به المنع أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يميناً حكمه حكم اليمين يكف كفارته وينحل بالكفارة ، وإذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة ، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - كنت قد حذرت زوجتي من الذهاب إلى مكان ما ، فأصرت هي على الذهاب فغضبت منها غضباً شديداً وقلت لها ، إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت على كظهر أمي وأختي ، ثم سافرت وبعد عودتي علمت أنها خالفتني وذهبت ، فما الحكم في هذا ؟ هل أكفر عن يميني ؟ أم يكون ذلك بأن أطلق زوجتي ؟ وهل هناك وقت محدد للتفكير ؟
ج- أحب أن أنصح وجميع المسلمين بعدم الإقدام على هذا التصرف الأحمق ، وهذا أمر لا ينبغي ، فالظهار وصفة الله - تعالى - بأنه منكر وزور .
والجواب على هذا السؤال إن كان الرجل قد قصد بقوله " أنت علي كظهر أمي " تحريمها بهذا الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به بقوله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله " . الآية .
فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله - عز وجل - وأما إذا كان قد قصد به المنع أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يميناً حكمه حكم اليمين يكف كفارته وينحل بالكفارة ، وإذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة ، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *