حكم الصور والمجلات والتلفاز ووضعها في المصلى
س - اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم ، ما حكم التصوير وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه ؟ وقد أدعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويراً يدوياً وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال ، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصورة في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم ؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فم حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين . أفيدونا في هذا ؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه ، أم يجب اتلافها بعد قراءتها ، وما حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى ؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله ؟
ج- وأجبات بما يلي
أولا التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم ، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي أختلافاً في الحكم ، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد .
ثانيا ظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجازتي التصوير ، ولا على رضاي به ، فإني لم أعلم بتصويرهم إياي .
ثالثا المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم وأخبار مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار ، والصور تابعة ، والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع ، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها .
رابعا لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل ، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة وقد صدرت فتوى في حكم التلفاز وما يتعلق به من سماع ، ونظر إلى ما فيه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
س - اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم ، ما حكم التصوير وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه ؟ وقد أدعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويراً يدوياً وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال ، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصورة في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم ؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فم حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين . أفيدونا في هذا ؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه ، أم يجب اتلافها بعد قراءتها ، وما حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى ؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله ؟
ج- وأجبات بما يلي
أولا التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم ، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي أختلافاً في الحكم ، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد .
ثانيا ظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجازتي التصوير ، ولا على رضاي به ، فإني لم أعلم بتصويرهم إياي .
ثالثا المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم وأخبار مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار ، والصور تابعة ، والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع ، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها .
رابعا لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل ، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة وقد صدرت فتوى في حكم التلفاز وما يتعلق به من سماع ، ونظر إلى ما فيه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *