حكم إسبال الملابس لغير الخيلاء
س - هل إسبال الملابس لغير الخيلاء محرم أم لا ؟
ج- إسبال الملابس للرجال محرم سواء كان الخيلاء أو لغير الخيلاء ، ولكن إذا كان للخيلاء فإن عقوبته أشد وأعظم لحديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال أبو ذر من هم يار سول الله خابوا وخسروا ، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } ، وهذا الحديث مطلق لكنه مقيد بحديث ابن عمر رض الله عنهما عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } ويكون الإطلاق في حديث أبي ذر مقيداً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وإذا كان خيلاء فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذه العقوبة أعظم من العقوبة التي وردت في من نزل إزاره إلى ما تحت الكعبين لغير خيلاء فإن هذا قال فيه النبي، - صلى الله عليه وسلم - ، { ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار } فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم، أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى فيها { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } لم تقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها { فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق } فلا يكون التيمم إلى المرافق ، ويدل ذلك ما رواه مالك وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال { إزره المؤمن إلى نصف ساقه ، وما أسفل من الكعبين ففي النار ، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } فذكر النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، مثالين في حديث واحد وبين اختلاف حكمهما لاختلاف عقوبتهما فهما مختلفان في الفعل ومختلفان في الحكم والعقوبة ، وبهذا يتبين خطأ من قيد قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، { من أسفل من الكعبين ففي النار } بقوله ، - صلى الله عليه وسلم -، { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } ثم أن بعض الناس إذا أنكر عليه الإسبال قال إنني لم أفعله خيلاء ، فنقول له الإسبال نوعان ، نوع عقوبته أن يعذب الإنسان عليه في موضع المخالفة فقط وهو ما أسفل الكعبين بدون خيلاء فهذا يعاقب عليه في موضع المخالفة فقط بأن يعذب بالنار مقابل ما فيه المخالف وهو ما نزل عن الكعبين ولا يعاقب فاعله بأن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ، ونوع عقوبته أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذا فيمن جره خيلاء ، هكذا نقول له .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
س - هل إسبال الملابس لغير الخيلاء محرم أم لا ؟
ج- إسبال الملابس للرجال محرم سواء كان الخيلاء أو لغير الخيلاء ، ولكن إذا كان للخيلاء فإن عقوبته أشد وأعظم لحديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال أبو ذر من هم يار سول الله خابوا وخسروا ، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } ، وهذا الحديث مطلق لكنه مقيد بحديث ابن عمر رض الله عنهما عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } ويكون الإطلاق في حديث أبي ذر مقيداً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وإذا كان خيلاء فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذه العقوبة أعظم من العقوبة التي وردت في من نزل إزاره إلى ما تحت الكعبين لغير خيلاء فإن هذا قال فيه النبي، - صلى الله عليه وسلم - ، { ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار } فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم، أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى فيها { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } لم تقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها { فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق } فلا يكون التيمم إلى المرافق ، ويدل ذلك ما رواه مالك وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال { إزره المؤمن إلى نصف ساقه ، وما أسفل من الكعبين ففي النار ، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } فذكر النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، مثالين في حديث واحد وبين اختلاف حكمهما لاختلاف عقوبتهما فهما مختلفان في الفعل ومختلفان في الحكم والعقوبة ، وبهذا يتبين خطأ من قيد قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، { من أسفل من الكعبين ففي النار } بقوله ، - صلى الله عليه وسلم -، { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } ثم أن بعض الناس إذا أنكر عليه الإسبال قال إنني لم أفعله خيلاء ، فنقول له الإسبال نوعان ، نوع عقوبته أن يعذب الإنسان عليه في موضع المخالفة فقط وهو ما أسفل الكعبين بدون خيلاء فهذا يعاقب عليه في موضع المخالفة فقط بأن يعذب بالنار مقابل ما فيه المخالف وهو ما نزل عن الكعبين ولا يعاقب فاعله بأن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ، ونوع عقوبته أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذا فيمن جره خيلاء ، هكذا نقول له .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *