حكم من نذر ولم يف
س - إذا حلف الإنسان قائلاً على عهد الله أن أفعل كذا ، أو يقول على نذر الله أن أفعل كذا ، ثم حنث ولم يف بهذا اليمين فما الحكم في ذلك ؟
ج- قبل الإجابة أود أن أنبه إخواتي إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عنه وقال " إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " . حتى إن من أهل العلم من قال إن الذر محرم ، لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه ، فيشق على نفسه وربما يتأخر على إيفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله - تعالى - وأشار إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال - تعالى - " وأقسموا بالله جهد أيمانكم لأن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة " .
ثم إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذوراً معلقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفي الله مريضاً فله على نذر أن أصوم كذا وأن أتصدق بكذا وغير ذلك ، وفي هذا كما أشرت إليه آنفا تعريض للإنسان أن يقع في هذه العقوبة العظيمة .
وإذا ابتلى الإنسان فإن النذر نذر طاعة فإنه يجب يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يطيع الله فليطعه " . ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلاً لله علي نذر أن أؤدي زكاتي ، أو نذر طاعة مستحبه كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ، ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقاً غير معلق بشيء أو يكون معلقاً بشيء .
وعلى كل حال ، كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفر ولو فعل كان آثما ، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يعصي فلا يعصه " . ولكن يجب عليه كافرة يمين لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " . وهذا علم فكل نذر لا تفي به عليك كفارة يمين .
وبناء على القاعدة يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - إذا حلف الإنسان قائلاً على عهد الله أن أفعل كذا ، أو يقول على نذر الله أن أفعل كذا ، ثم حنث ولم يف بهذا اليمين فما الحكم في ذلك ؟
ج- قبل الإجابة أود أن أنبه إخواتي إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عنه وقال " إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " . حتى إن من أهل العلم من قال إن الذر محرم ، لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه ، فيشق على نفسه وربما يتأخر على إيفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله - تعالى - وأشار إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال - تعالى - " وأقسموا بالله جهد أيمانكم لأن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة " .
ثم إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذوراً معلقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفي الله مريضاً فله على نذر أن أصوم كذا وأن أتصدق بكذا وغير ذلك ، وفي هذا كما أشرت إليه آنفا تعريض للإنسان أن يقع في هذه العقوبة العظيمة .
وإذا ابتلى الإنسان فإن النذر نذر طاعة فإنه يجب يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يطيع الله فليطعه " . ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلاً لله علي نذر أن أؤدي زكاتي ، أو نذر طاعة مستحبه كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ، ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقاً غير معلق بشيء أو يكون معلقاً بشيء .
وعلى كل حال ، كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفر ولو فعل كان آثما ، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يعصي فلا يعصه " . ولكن يجب عليه كافرة يمين لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " . وهذا علم فكل نذر لا تفي به عليك كفارة يمين .
وبناء على القاعدة يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين .
الشيخ ابن عثيمين
* * *