حلف على ترك شيء فلم يتركه
س - حلفت بالله ثم حرمت زوجتي إن هي علمت كذا وقد تأسفت لهذا الدَّين والتحريم فما هو الحكم في هذا ؟ علما بأنني استغفرت الله وعملت العمل المحلوف من أجله ؟
ج- عليك كفارة اليمين حيث حلفت على ترك شيء فلم تتركه أو حلفت على زوجتك أن لا تفعله ففعتله ، فأما التحريم فإن كنت تنوي به تأكيد الحلف فلعه يكفيك كفارة اليمين ، وإن كنت تنوي تحريم الزوجة زيادة على اليمين فعليك كفارة الظهار ، وهي المذكورة في أول سورة " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " .
الشيخ ابن جبرين
* * *
س - حلفت بالله ثم حرمت زوجتي إن هي علمت كذا وقد تأسفت لهذا الدَّين والتحريم فما هو الحكم في هذا ؟ علما بأنني استغفرت الله وعملت العمل المحلوف من أجله ؟
ج- عليك كفارة اليمين حيث حلفت على ترك شيء فلم تتركه أو حلفت على زوجتك أن لا تفعله ففعتله ، فأما التحريم فإن كنت تنوي به تأكيد الحلف فلعه يكفيك كفارة اليمين ، وإن كنت تنوي تحريم الزوجة زيادة على اليمين فعليك كفارة الظهار ، وهي المذكورة في أول سورة " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " .
الشيخ ابن جبرين
* * *