عقوبة قتل الغيلة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد .
فبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة ) لهيئة كبار العلماء ، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2 8 1395هـ إلى 11 8 1395هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء ، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد ، وتداول الرأي ، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غاثلة القاتل سواء كان على ماله أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك ، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ، ثم يقتله ، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطالبه بما أخذ ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته ، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه - أو العكس ونحو ذلك .
لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى .
أما الكتاب فقوله - تعالى - " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا " . الآية ، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً، وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف ، فأمر رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يرض رأسه بين حجرين .
فأمر ، - صلى الله عليه وسلم - ، بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجاري ، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق فدل أن قتله حداً لا قوداً .
اما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدا قتلوه غيله ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ، فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء ، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أن يقتل حداً لا قوداً .
وأما المعنى ، فإن قتل الغيلة حق الله ، وكل حق يتعلق به حق الله - تعالى - فلا عفو فيه لأحد كالزكان وغيرها ، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة السابعة
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد الرازق عفيفي ……عبد الله خياط ……عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد المجيد حسن……عبد العزيز بن صالح …محمد الحركان
إبراهيم بن محمد آل الشيخ…سليمان بن عبيد ……صالح بن غصون ( له وجهة نظر )
عبد الله بن غديان ……راشد بن خنين……محمد بن جبير
صالح بن لحيدان ……عبد الله بن منيع
* * *
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد .
فبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة ) لهيئة كبار العلماء ، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2 8 1395هـ إلى 11 8 1395هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء ، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد ، وتداول الرأي ، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غاثلة القاتل سواء كان على ماله أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك ، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ، ثم يقتله ، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطالبه بما أخذ ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته ، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه - أو العكس ونحو ذلك .
لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى .
أما الكتاب فقوله - تعالى - " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا " . الآية ، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً، وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف ، فأمر رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يرض رأسه بين حجرين .
فأمر ، - صلى الله عليه وسلم - ، بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجاري ، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق فدل أن قتله حداً لا قوداً .
اما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدا قتلوه غيله ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ، فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء ، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أن يقتل حداً لا قوداً .
وأما المعنى ، فإن قتل الغيلة حق الله ، وكل حق يتعلق به حق الله - تعالى - فلا عفو فيه لأحد كالزكان وغيرها ، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة السابعة
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد الرازق عفيفي ……عبد الله خياط ……عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد المجيد حسن……عبد العزيز بن صالح …محمد الحركان
إبراهيم بن محمد آل الشيخ…سليمان بن عبيد ……صالح بن غصون ( له وجهة نظر )
عبد الله بن غديان ……راشد بن خنين……محمد بن جبير
صالح بن لحيدان ……عبد الله بن منيع
* * *