زواج الزاني من الزانية هل يعفي من الحد ؟
س - هل يعد زواج الزاني من الزانية التي زنى بها كفارة لذنبهما ؟ وهل يعفي الزواج من أقامة الحد ؟
ج- لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة ، وإنما كفارة الزاني بأمرين إما أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان ، وإما أن يتوب إلى الله - عز وجل - من هذا الزنى ويصلح عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشة ، أما بالنسبة لزواجه من هذه المرأة فإنه يرجم عليه أن يتزوج منها ويحرم عليها أن تتزوج منه لأن الله يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحاً وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس أن يتزوجها، كما يتزوجها غيره ، وأما الولد الذي يحصل من الزنا يكون ولداً لأمه وليس ولداً لابيه لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر الزاني ، يعني ليس له ولد هذا معنى الحديث ، ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولداً له ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ، ولو أدعى أنه ابنه ليس ولداً شرعياً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - هل يعد زواج الزاني من الزانية التي زنى بها كفارة لذنبهما ؟ وهل يعفي الزواج من أقامة الحد ؟
ج- لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة ، وإنما كفارة الزاني بأمرين إما أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان ، وإما أن يتوب إلى الله - عز وجل - من هذا الزنى ويصلح عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشة ، أما بالنسبة لزواجه من هذه المرأة فإنه يرجم عليه أن يتزوج منها ويحرم عليها أن تتزوج منه لأن الله يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحاً وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس أن يتزوجها، كما يتزوجها غيره ، وأما الولد الذي يحصل من الزنا يكون ولداً لأمه وليس ولداً لابيه لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر الزاني ، يعني ليس له ولد هذا معنى الحديث ، ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولداً له ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ، ولو أدعى أنه ابنه ليس ولداً شرعياً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *