في الرضاع
س - لي زوجة ولي منها ثماني بنات ، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها ، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب ، وأنا أنهاهن عن ذلك وهين يرفضن ، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا كان الرجل المذكور قد أرتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، فإنه يكون خالاً لبناتك من الرضاعة ، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم ، والخلوة به ، لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . متفق على صحته ، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن .
الشيخ ابن باز
* * *
س - لي زوجة ولي منها ثماني بنات ، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها ، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب ، وأنا أنهاهن عن ذلك وهين يرفضن ، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا كان الرجل المذكور قد أرتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، فإنه يكون خالاً لبناتك من الرضاعة ، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم ، والخلوة به ، لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . متفق على صحته ، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن .
الشيخ ابن باز
* * *