حكم الرجعة وشروطها
س - رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق ، ويريد مراجعتها ، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها ، أو تتوقف على رضاها ، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني ؟
ج- إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة فله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض ؛ وإن خرجت من عدتها ، أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات ، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً ويطأها ؛ فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها ، بعد انتهاء عدتها ، بعقد ومهر جديدين برضاها ، وعدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت مطلقة أم متوفي عنها زوجها ، وعدة غير الحامل المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
س - رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق ، ويريد مراجعتها ، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها ، أو تتوقف على رضاها ، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني ؟
ج- إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة فله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض ؛ وإن خرجت من عدتها ، أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات ، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً ويطأها ؛ فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها ، بعد انتهاء عدتها ، بعقد ومهر جديدين برضاها ، وعدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت مطلقة أم متوفي عنها زوجها ، وعدة غير الحامل المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *