طلقها ثم راجعها دون إشهاد أو رجوع إلى المحكمة
س - طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من علماء الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد هل ما فعلناه صحيح؟
ج- نعم إذا راجع الرجع زوجته بجماع أو بقوله راجعتك أو أمسكتك . صحت الرجعة فإذا جامعها بنية الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط ، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح غيره .
الشيخ ابن باز
* * *
س - طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من علماء الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد هل ما فعلناه صحيح؟
ج- نعم إذا راجع الرجع زوجته بجماع أو بقوله راجعتك أو أمسكتك . صحت الرجعة فإذا جامعها بنية الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط ، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح غيره .
الشيخ ابن باز
* * *