الرجعة صحيحة دون الإشهاد
س - رجل تزوج امرأة وبعد مدة طلقها وبعد ذلك راجعها دون شهود لتلك المراجعة ، وقد حذرته الزوجة من الاقتراب منها مخالفة الحرام ، لكنه أخبرها أنه أشهد الله على ذلك ، وكفى بالله شهيداً ، فهل يجوز ذلك ؟
ج- الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة تصح وتعود الزوجة إلى عصمته ، والإشهاد على الرجعة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه واجب ، ومنهم من قال إنه سنة ، والذي يظهر أنه ليس بواجب ، وإنما هو سنة وبناء على ذلك فإن الزوجة تعود إلى عصمة زوجها إذا راجعها في العدة سواء أشهد أم لم يشهد ، لكن تمام مراجعته في الإشهاد ، وأما تحذير المرأة لزوجها مخافة الحرام فإني أطمئنها أن ذلك ليس بحرام إن شاء الله ، وأما قول الرجل إنه أشهد الله على ذلك فإن الله شهيد على كل شيء ولكن الإشهاد الذي أمرنا الله به أن تشهد ذوي عدل منا .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - رجل تزوج امرأة وبعد مدة طلقها وبعد ذلك راجعها دون شهود لتلك المراجعة ، وقد حذرته الزوجة من الاقتراب منها مخالفة الحرام ، لكنه أخبرها أنه أشهد الله على ذلك ، وكفى بالله شهيداً ، فهل يجوز ذلك ؟
ج- الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة تصح وتعود الزوجة إلى عصمته ، والإشهاد على الرجعة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه واجب ، ومنهم من قال إنه سنة ، والذي يظهر أنه ليس بواجب ، وإنما هو سنة وبناء على ذلك فإن الزوجة تعود إلى عصمة زوجها إذا راجعها في العدة سواء أشهد أم لم يشهد ، لكن تمام مراجعته في الإشهاد ، وأما تحذير المرأة لزوجها مخافة الحرام فإني أطمئنها أن ذلك ليس بحرام إن شاء الله ، وأما قول الرجل إنه أشهد الله على ذلك فإن الله شهيد على كل شيء ولكن الإشهاد الذي أمرنا الله به أن تشهد ذوي عدل منا .
الشيخ ابن عثيمين
* * *