لا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة
س - يبقى العريس مع زوجه أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة ، أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة ؟
ج- إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي ، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، متفق عليه . ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ، وقال " إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي " . رواه مسلم . ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
س - يبقى العريس مع زوجه أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة ، أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة ؟
ج- إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي ، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، متفق عليه . ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ، وقال " إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي " . رواه مسلم . ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *