تزوج خامسة وأنجبت منه أولاداً فهل ينسبون إليه
س - إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولداً فأكثر فهل ينسب ولدها إليه ؟
ج- لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالإجماع من أهل العلم - رحمهم الله - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره أن أهل العلم ماعداً الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة ، وفي وجوب إقامة الحد على نكاحة الخامسة خلاف مشهور ذكره القرطبي - رحمه الله - في تفسيره وغيره من أهل العلم .
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل ، فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد ، لحق به وإلا لم يلحق به وقد ذكر صاحب المغنى وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها ، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ومع ذلك يلحق النسب بالنكاح إذا كان له شبهة كالجهل بكونها في العدة وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك ، فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالنكاح إذا كان له شبهة فلحوقه بنكاح الخامسة أولى ، لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة ، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلاف وخالف فيه أيضاً بعض الظاهرية كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ، ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها ، فوجب أن يعتني بذلك ، وأن لا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي ، ولا شك أن الشبهة تدراً الحدود وتقتضي إلحاق النسب ، وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول بالحوق النسب جمعاً بين المصالح الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
س - إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولداً فأكثر فهل ينسب ولدها إليه ؟
ج- لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالإجماع من أهل العلم - رحمهم الله - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره أن أهل العلم ماعداً الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة ، وفي وجوب إقامة الحد على نكاحة الخامسة خلاف مشهور ذكره القرطبي - رحمه الله - في تفسيره وغيره من أهل العلم .
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل ، فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد ، لحق به وإلا لم يلحق به وقد ذكر صاحب المغنى وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها ، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ومع ذلك يلحق النسب بالنكاح إذا كان له شبهة كالجهل بكونها في العدة وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك ، فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالنكاح إذا كان له شبهة فلحوقه بنكاح الخامسة أولى ، لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة ، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلاف وخالف فيه أيضاً بعض الظاهرية كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ، ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها ، فوجب أن يعتني بذلك ، وأن لا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي ، ولا شك أن الشبهة تدراً الحدود وتقتضي إلحاق النسب ، وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول بالحوق النسب جمعاً بين المصالح الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *