إذا تاب المرتد فما حكم زوجته ؟ وهل أولاده شرعيون ؟
س - إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله ، فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام عن أخلاص وإيمان وصدق وتوحيد ؟ وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها بعد أن أتاب ؟ وهل أولاده قبل التوبة شرعيون ؟
ج- إذا كان موجب الردة ، قبل الدخول ، والخلوة الموجبة للعدة ، فإن النكاح ينفسخ وحينذاك لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد ، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة ، فإن الأمر يقف على انقضاء العدة ، فإن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر فإن أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها ، وأن انقضاء العدة ، يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام ، وبناء على هذين الحالين ، تبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته .
أما بالنسبة لما مضى فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله - تعالى - " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " . الآية ، وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لعمرو بن العاص " إن الإسلام يهدم ما قبله " .
وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق ، لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر يترك الصلاة أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر ، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به ، أما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر ، وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة ، وأن وطأه لها وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال ، وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلى بها بعض الناس اليوم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله ، فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام عن أخلاص وإيمان وصدق وتوحيد ؟ وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها بعد أن أتاب ؟ وهل أولاده قبل التوبة شرعيون ؟
ج- إذا كان موجب الردة ، قبل الدخول ، والخلوة الموجبة للعدة ، فإن النكاح ينفسخ وحينذاك لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد ، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة ، فإن الأمر يقف على انقضاء العدة ، فإن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر فإن أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها ، وأن انقضاء العدة ، يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام ، وبناء على هذين الحالين ، تبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته .
أما بالنسبة لما مضى فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله - تعالى - " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " . الآية ، وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لعمرو بن العاص " إن الإسلام يهدم ما قبله " .
وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق ، لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر يترك الصلاة أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر ، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به ، أما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر ، وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة ، وأن وطأه لها وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال ، وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلى بها بعض الناس اليوم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *