الزواج على المشارطة شغار
س - تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخو المرأة بأخت ذلك الرجل وهما الآن متزوجان ولهما أطفال ، ويقال أنهما فرقا بينهما في المهر ، وكذلك في وقت الزواج فما العمل ؟ هل يجددان العقد أم ذلك الزواج شغار وما هي الطريقة ؟
ج- إذا كانوا تزوجوا على المشارطة فهو شغار كأن يطلب الرجل من الآخر أن يزوجه مقابل أن يزوجه أخته فهذا هو الشغر الذي نهانا عنه النبي ، عليه الصلاة والسلام ، فعليهم أن يجددوا العقد دون الحاجة إلى الطلاق ، إذا كان كل يرغب في زوجته وهي ترغب فيه ، فعليهم أن يجددوا العقد دون شرط المرأة الأخرى ، فيطلب الرجل ولي المرأة أو أقرب الناس إليها من العصب ، ويزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين يحضران . هذه هي الطريقة ، والمرأة الثانية كذلك ولو بمهر قليل ولو كان ذلك في البيت دون الذهاب إلى المحكمة .
الشيخ ابن باز
س - تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخو المرأة بأخت ذلك الرجل وهما الآن متزوجان ولهما أطفال ، ويقال أنهما فرقا بينهما في المهر ، وكذلك في وقت الزواج فما العمل ؟ هل يجددان العقد أم ذلك الزواج شغار وما هي الطريقة ؟
ج- إذا كانوا تزوجوا على المشارطة فهو شغار كأن يطلب الرجل من الآخر أن يزوجه مقابل أن يزوجه أخته فهذا هو الشغر الذي نهانا عنه النبي ، عليه الصلاة والسلام ، فعليهم أن يجددوا العقد دون الحاجة إلى الطلاق ، إذا كان كل يرغب في زوجته وهي ترغب فيه ، فعليهم أن يجددوا العقد دون شرط المرأة الأخرى ، فيطلب الرجل ولي المرأة أو أقرب الناس إليها من العصب ، ويزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين يحضران . هذه هي الطريقة ، والمرأة الثانية كذلك ولو بمهر قليل ولو كان ذلك في البيت دون الذهاب إلى المحكمة .
الشيخ ابن باز