لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع
س - هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أم لا ؟ وما الدليل ؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " . وهذا في لغة العرب نظير قولهم سيروا مثنى وثلاث ورباع ، بمعنى يسيروا صفوفاً في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم ، فمعنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزويج بغيرهن ، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن ، وفي الحديث أو قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات ، فأمره النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يختار منهن أربعاً ، ويفارق باقيهن ، رواه أبو داود وابن ماجه .
اللجنة الدائمة
* * *
س - هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أم لا ؟ وما الدليل ؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " . وهذا في لغة العرب نظير قولهم سيروا مثنى وثلاث ورباع ، بمعنى يسيروا صفوفاً في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم ، فمعنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزويج بغيرهن ، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن ، وفي الحديث أو قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات ، فأمره النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يختار منهن أربعاً ، ويفارق باقيهن ، رواه أبو داود وابن ماجه .
اللجنة الدائمة
* * *