حكم عقد النكاح على الحائض
س - أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ، ولكن لم أوافق إلا بعد سؤال المملك عن جواز الملك في هذه الظروف أم لا ؟ فأجب المملك بأنها جائزة لكنني لم أقتنع بهذه الملكة ، فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا ؛ وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين ؟
ج- إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ، ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه ، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض ، وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ، ولا بأس به وهنا يجب أن تعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق ، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام ، وقد تغيظ فيه رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - طلق امرأته وهي حائض ، وأمر النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، وذلك لقول الله - عز وجل " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه ، إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ، ويقع الطلاق .
ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح ، فطلاق الحامل واقع ، وهو أوسع ما يكون من الطلاق ، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل ، وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ، أو يتبين حملها ، وقد قال - عز وجل - في سورة الطلاق " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع . وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر " مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر ، ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض لأنه قد لا يملك نفسه ، ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ، ولكن لم أوافق إلا بعد سؤال المملك عن جواز الملك في هذه الظروف أم لا ؟ فأجب المملك بأنها جائزة لكنني لم أقتنع بهذه الملكة ، فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا ؛ وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين ؟
ج- إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ، ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه ، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض ، وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ، ولا بأس به وهنا يجب أن تعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق ، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام ، وقد تغيظ فيه رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - طلق امرأته وهي حائض ، وأمر النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، وذلك لقول الله - عز وجل " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه ، إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ، ويقع الطلاق .
ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح ، فطلاق الحامل واقع ، وهو أوسع ما يكون من الطلاق ، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل ، وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ، أو يتبين حملها ، وقد قال - عز وجل - في سورة الطلاق " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع . وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر " مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر ، ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض لأنه قد لا يملك نفسه ، ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *