الزواج من الكتابية على وفق الشريعة
س - أتابع دراستي في فرنسا وأود الزواج من فتاة فرنسية نصرانية ، فما شروط الزواج ؟ وكيف يتم الصداق ؟ وهل يصح بدونه ؟ كما أريد معرفة الفروق بين الزواجد العرفي والزواج الشرعي ؟ فأنا من المغرب وأعيش بفرنسا ولا أملك سوى المنحة الدراسية ؟
ج- يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لقول الله - تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان " . ولا بد أن يتم زواج المسلم بالكتابية على وفق الشريعة الإسلامية ، لأن المسلم يجب عليه أن يتمشى على ما تقتضيه شريعة الإسلام ، ولا يصح النكاح بدون صداق ، لأن الله - سبحانه وتعالى - اشترط للإحلال أن يكون ذلك بالمال ، فقال - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
وأما طلب السائل أن يعرف الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي فإن الفرق بينهما أن الزواج الشرعي ما كان على وفق الشريعة الإسلامية بأن يكون قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع .
وأما الزواج العرفي فهو ما كان على ما اصطلح عليه أهل العرف ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة إلا على وفق الزواج الشرعي ، لأنه مسلم ملتزم بأحكام الإسلام ، فلو تزوج على وفق الزواج العرفي ولم تقم فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع كان هذا الزواج فاسداً لا تحل به المرأة لهذا الزوج ولا تترتب عليه أحكام النكاح الشرعي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - أتابع دراستي في فرنسا وأود الزواج من فتاة فرنسية نصرانية ، فما شروط الزواج ؟ وكيف يتم الصداق ؟ وهل يصح بدونه ؟ كما أريد معرفة الفروق بين الزواجد العرفي والزواج الشرعي ؟ فأنا من المغرب وأعيش بفرنسا ولا أملك سوى المنحة الدراسية ؟
ج- يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لقول الله - تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان " . ولا بد أن يتم زواج المسلم بالكتابية على وفق الشريعة الإسلامية ، لأن المسلم يجب عليه أن يتمشى على ما تقتضيه شريعة الإسلام ، ولا يصح النكاح بدون صداق ، لأن الله - سبحانه وتعالى - اشترط للإحلال أن يكون ذلك بالمال ، فقال - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
وأما طلب السائل أن يعرف الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي فإن الفرق بينهما أن الزواج الشرعي ما كان على وفق الشريعة الإسلامية بأن يكون قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع .
وأما الزواج العرفي فهو ما كان على ما اصطلح عليه أهل العرف ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة إلا على وفق الزواج الشرعي ، لأنه مسلم ملتزم بأحكام الإسلام ، فلو تزوج على وفق الزواج العرفي ولم تقم فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع كان هذا الزواج فاسداً لا تحل به المرأة لهذا الزوج ولا تترتب عليه أحكام النكاح الشرعي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *