الشروط الجائزة يجب الوفاء بها
س - إذا اشترطت الزوجة أن لا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولاده وهي موظفة وهل يحل له أن يأخذ شيئاً من راتبها بغير رضاها وإذا كانت المرأة متدينة ولا تريد أن تسمع الأغاني والموسيقى ولكن الزوج وأهله مصرون على سماع الأغاني ويقولون إن الذي لا يسمع الأغاني والموسيقى موسوس ، فهل يحق للزوجة أن تبقى في بيت أهلها في هذه الحالة ؟
ج- إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن أحق الشروط أن يوافق به ما استحللتم به الفروج " . متفق على صحته فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي ، أما استعمال الزوج وأهله الأغاني والموسيقى فلا يفسخ النكاح وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " الدين النصحية " . الحديث رواه مسلم في صحيحه ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه وليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا بإذنها ورضاها وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرها إلا بإذنه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
س - إذا اشترطت الزوجة أن لا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولاده وهي موظفة وهل يحل له أن يأخذ شيئاً من راتبها بغير رضاها وإذا كانت المرأة متدينة ولا تريد أن تسمع الأغاني والموسيقى ولكن الزوج وأهله مصرون على سماع الأغاني ويقولون إن الذي لا يسمع الأغاني والموسيقى موسوس ، فهل يحق للزوجة أن تبقى في بيت أهلها في هذه الحالة ؟
ج- إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن أحق الشروط أن يوافق به ما استحللتم به الفروج " . متفق على صحته فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي ، أما استعمال الزوج وأهله الأغاني والموسيقى فلا يفسخ النكاح وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " الدين النصحية " . الحديث رواه مسلم في صحيحه ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه وليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا بإذنها ورضاها وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرها إلا بإذنه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *