حكم نكاح أخت الأخ الشقيق من الرضاع
س - أريد الزوج من أبنة عمتي مع العلم بأن أخي الأكبر مني سناً قد رضع من عمتي أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقاً وأبنة عمتي لم ترضع من أمي إطلاقاً ، هل يجوز الزواج من أبنة عمتي أم أصبحت أخا لها ؟
ج- الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قوله النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يعني أن الرضاع يحرم ما تحرمه القرابة لأن النسب هو القرابة . ولي تعليق على هذه الكلمة قريبا إن شاء الله تعالى . ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك من أمها لأنه ليس بينك وبينها صلة فأنت لست أخت لها . لأنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فليست أختا لك ، وإنما يقع التحريم على الراضع وذريته فقط . أعني أن الرضاع إنما يؤثر في الراضع وما تفرع منه من ذريته وأما من كان بمنزلته من الإخوة والأخوات أو كان أعلى منه من الأصول فإنه لا ينتشر التحريم إليه . وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه وإلى ذريته من جهة المرضعة التي أرضعته ومن جهة من ينسب لبنها إليه أي أن التي ارضعته تكون أما له وتكون أمها جدة له ، وأبوها جدا له ، وإخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له .
كذلك الذي ينسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وطئها بشبهة يكون كذلك أبا ويكون أولاده إخوة للمرتضع ويكون إخوانه أعماماً واخواته عمات .
كل هذا نأخذه من قول الني ، - صلى الله عليه وسلم - ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة هو أن كثيراً من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة حتى الرجل يقول هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم وهذا خطأ على اللغة والشرع ، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم .
وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً . قال الله - تعالى " وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً " . جعل الله - تعالى - الصلة بين البشر بهذين الأمرين النسب والصهر وهما قسمان أي أن بعضهما قسيم للآخر لا قسم منه .
أحببت أن أنبه على ذلك حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية ولا يغلط فيها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - أريد الزوج من أبنة عمتي مع العلم بأن أخي الأكبر مني سناً قد رضع من عمتي أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقاً وأبنة عمتي لم ترضع من أمي إطلاقاً ، هل يجوز الزواج من أبنة عمتي أم أصبحت أخا لها ؟
ج- الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قوله النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يعني أن الرضاع يحرم ما تحرمه القرابة لأن النسب هو القرابة . ولي تعليق على هذه الكلمة قريبا إن شاء الله تعالى . ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك من أمها لأنه ليس بينك وبينها صلة فأنت لست أخت لها . لأنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فليست أختا لك ، وإنما يقع التحريم على الراضع وذريته فقط . أعني أن الرضاع إنما يؤثر في الراضع وما تفرع منه من ذريته وأما من كان بمنزلته من الإخوة والأخوات أو كان أعلى منه من الأصول فإنه لا ينتشر التحريم إليه . وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه وإلى ذريته من جهة المرضعة التي أرضعته ومن جهة من ينسب لبنها إليه أي أن التي ارضعته تكون أما له وتكون أمها جدة له ، وأبوها جدا له ، وإخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له .
كذلك الذي ينسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وطئها بشبهة يكون كذلك أبا ويكون أولاده إخوة للمرتضع ويكون إخوانه أعماماً واخواته عمات .
كل هذا نأخذه من قول الني ، - صلى الله عليه وسلم - ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة هو أن كثيراً من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة حتى الرجل يقول هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم وهذا خطأ على اللغة والشرع ، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم .
وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً . قال الله - تعالى " وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً " . جعل الله - تعالى - الصلة بين البشر بهذين الأمرين النسب والصهر وهما قسمان أي أن بعضهما قسيم للآخر لا قسم منه .
أحببت أن أنبه على ذلك حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية ولا يغلط فيها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *