حكم العزل
س - ما حكم العزل سواء كان لعذر أو لغير عذر ؟
ج- العزل لعذر جائز وذلك كأن يكون في دار حرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيها ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولديه أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر - رضي الله عنها - قال كنا نعزل في عهد الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، والقرآن ينزل وأخرج أيضاً عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيزيز عن أبي سعيد الخذري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة . وأخرج أبو داود أيضاً أن رجلا قال يا رسول الله ، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى قال " كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترصفه .
وأما إذا كان العزل لغير عذر فيجوز عن أمته بغير إذنها ، نصل عليها أحمد وهو قول مالك وإبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد وكذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا النفقة فلأ نها لا تملك المنع من العزل أولى .
أما زوجته الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، قال المجد - رحمه الله تعالى - وإسناده ليس بذاك انتهى . ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى مذهب الأثمة الأربعة أن يجوز بإذن المرأة .. انتهي .
اللجنة الدائمة
* * *
س - ما حكم العزل سواء كان لعذر أو لغير عذر ؟
ج- العزل لعذر جائز وذلك كأن يكون في دار حرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيها ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولديه أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر - رضي الله عنها - قال كنا نعزل في عهد الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، والقرآن ينزل وأخرج أيضاً عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيزيز عن أبي سعيد الخذري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة . وأخرج أبو داود أيضاً أن رجلا قال يا رسول الله ، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى قال " كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترصفه .
وأما إذا كان العزل لغير عذر فيجوز عن أمته بغير إذنها ، نصل عليها أحمد وهو قول مالك وإبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد وكذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا النفقة فلأ نها لا تملك المنع من العزل أولى .
أما زوجته الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، قال المجد - رحمه الله تعالى - وإسناده ليس بذاك انتهى . ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى مذهب الأثمة الأربعة أن يجوز بإذن المرأة .. انتهي .
اللجنة الدائمة
* * *