حكم إقامة المرأة في غير بلدها بدون محرم
س - سؤالي عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حالياً في المملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل ، أو السكن وقد حاولت استقادم أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق ، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله - عز وجل - كثيراً قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمور كثيرة . ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم فما رأيكم ؟
ج - نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال ، أما هذا الذي فعلت فلا بأس به ، فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال ، مما أباح الله - عز وجل - أو في قسم داخلي بين النساء كل هذا لا حرج فيه ، ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تسافري إلا بمحرم ، ولا تقدمي إلا بمحرم ، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا ، وإذا أردت السفر فلابد لك من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . وإن تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج فيكون لك زوجك محرما في السفر ، فالأمر في يد الله وعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يتوفر المحرم ، وأما إقامتك الآن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله .
ولا ريب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفتنة ، ولهذا ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك والا يسافرون إلا بمحارم وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال كل هذا يجب الحذ منه سواء كان في المستشفيات أو في غير ذلك . نصيحتي للجميع أن لا يستقدم امرأة إلا بمحرم ولا تسافر المرأة إلا بمحرم وألا تعمل مع الرجال ولا تخلو بأي رجل من غير محارمها ، لأنه طريق للفتنة والرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، منع ذلك وحرمه وقال " لا يخلو رجال بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " . والمقصود من هذا أن الواجب فلا بأس أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها لا يسبب الفتنة مع الرجل .
الشيخ ابن باز
س - سؤالي عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حالياً في المملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل ، أو السكن وقد حاولت استقادم أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق ، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله - عز وجل - كثيراً قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمور كثيرة . ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم فما رأيكم ؟
ج - نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال ، أما هذا الذي فعلت فلا بأس به ، فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال ، مما أباح الله - عز وجل - أو في قسم داخلي بين النساء كل هذا لا حرج فيه ، ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تسافري إلا بمحرم ، ولا تقدمي إلا بمحرم ، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا ، وإذا أردت السفر فلابد لك من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . وإن تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج فيكون لك زوجك محرما في السفر ، فالأمر في يد الله وعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يتوفر المحرم ، وأما إقامتك الآن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله .
ولا ريب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفتنة ، ولهذا ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك والا يسافرون إلا بمحارم وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال كل هذا يجب الحذ منه سواء كان في المستشفيات أو في غير ذلك . نصيحتي للجميع أن لا يستقدم امرأة إلا بمحرم ولا تسافر المرأة إلا بمحرم وألا تعمل مع الرجال ولا تخلو بأي رجل من غير محارمها ، لأنه طريق للفتنة والرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، منع ذلك وحرمه وقال " لا يخلو رجال بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " . والمقصود من هذا أن الواجب فلا بأس أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها لا يسبب الفتنة مع الرجل .
الشيخ ابن باز