س - توفي شخص عن أب وأبنة وأخ وأخ شقيق وأخوان من الأب وأخت شقيقة فكيف يكون تقسيم ميراثه ؟
ج - تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضاً ، والثاني للأب فرضاً وتعصيباً ، وليس للأخوة شيء لأن الأب يحجبهم بإجمال أهل العلم .
لكن إن كان عليه دين ثابت قضي من التركة مقدماً على الورثة فإن فضل شيء فهو للورثة على القسمة المذكورة وهكذا إن كانت للميت وصية شرعية ثابتة وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله - تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " . إلى أن قال - سبحانه وتعالى - " من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين " . الآية من سورة النساء .
الشيخ ابن باز
* * * *
ج - تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضاً ، والثاني للأب فرضاً وتعصيباً ، وليس للأخوة شيء لأن الأب يحجبهم بإجمال أهل العلم .
لكن إن كان عليه دين ثابت قضي من التركة مقدماً على الورثة فإن فضل شيء فهو للورثة على القسمة المذكورة وهكذا إن كانت للميت وصية شرعية ثابتة وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله - تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " . إلى أن قال - سبحانه وتعالى - " من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين " . الآية من سورة النساء .
الشيخ ابن باز
* * * *