س - توفي رجل قبل ولده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا ؟
ج - ليس للأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين لقوله النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . متفق على صحته .
ومعنى قوله " أولي رجل ذكر " أقرب ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية .
الشيخ ابن باز
* * * *
ج - ليس للأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين لقوله النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . متفق على صحته .
ومعنى قوله " أولي رجل ذكر " أقرب ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية .
الشيخ ابن باز
* * * *