وصية محرمة وباطلة
س - رجل أنجب ولدين أوصى بمنزل يملكه لأحدهما ثم تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث ؟
هذا الرجل الذي أنجب ولدين وأوصى بمنزل يملكه لأحدهما نقول إن وصيته هذه محرمة وباطلة ، وذلك لأنها تخصيص لأحد الورثة بشيء من ماله ، ولأن تفضيلاً لأحد أولاده على الآخر وكلاهما محرم . أما الأول فإن الوصية للوارث محرمة لما فيها من تعدي حدود الله - عز وجل - فإن الله - سبحانه وتعالى - قسم المواريث بمقتضى علمه وحكمته وقال في الآية الأولى من المواريث " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " وقال في الآية الثانية " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين " . وقال في الآية الثالثة " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم " .
وأما الأمر الثاني وهو تفضيل بعض أولاده على بعض فإنه من الجور والظلم ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن والده نحله نحلة فقال أمه ( أي أم النعمان ) لا أرضى حتى تشهد النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، على ذلك .
قال النعمان بن بشير - رضي الله عنه - " فانطلق بن أبي يحملني إلى رسول الله ،- صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي ، فقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " أكل ب*-تم الحذف. كلمة غير محترمة لا يسمح بها في هذا المنتدى-* قد نحلت مثلما نحلت النعمان ؟ " قال " لا " . قال أشهد على هذا غيري ، ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال بلى " . قال فلا إذن . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يخصص أحد أولاده بشيء دون الآخرين لأن ذلك خلاف العدل .
أما قول السائل أن هذا الرجل تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث . فإن هذا لا يمكن الجواب عليه حتى يحصر الورثة ويعمل من الوارث وماذا يستحق من التركة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
س - رجل أنجب ولدين أوصى بمنزل يملكه لأحدهما ثم تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث ؟
هذا الرجل الذي أنجب ولدين وأوصى بمنزل يملكه لأحدهما نقول إن وصيته هذه محرمة وباطلة ، وذلك لأنها تخصيص لأحد الورثة بشيء من ماله ، ولأن تفضيلاً لأحد أولاده على الآخر وكلاهما محرم . أما الأول فإن الوصية للوارث محرمة لما فيها من تعدي حدود الله - عز وجل - فإن الله - سبحانه وتعالى - قسم المواريث بمقتضى علمه وحكمته وقال في الآية الأولى من المواريث " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " وقال في الآية الثانية " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين " . وقال في الآية الثالثة " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم " .
وأما الأمر الثاني وهو تفضيل بعض أولاده على بعض فإنه من الجور والظلم ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن والده نحله نحلة فقال أمه ( أي أم النعمان ) لا أرضى حتى تشهد النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، على ذلك .
قال النعمان بن بشير - رضي الله عنه - " فانطلق بن أبي يحملني إلى رسول الله ،- صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي ، فقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " أكل ب*-تم الحذف. كلمة غير محترمة لا يسمح بها في هذا المنتدى-* قد نحلت مثلما نحلت النعمان ؟ " قال " لا " . قال أشهد على هذا غيري ، ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال بلى " . قال فلا إذن . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يخصص أحد أولاده بشيء دون الآخرين لأن ذلك خلاف العدل .
أما قول السائل أن هذا الرجل تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث . فإن هذا لا يمكن الجواب عليه حتى يحصر الورثة ويعمل من الوارث وماذا يستحق من التركة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *