الوقف لا يورث
س - شخص يقول إن جده وقف أرضا قدرها إثنا عشر معاداً ونصف وثمن من معاد وكان وقفها على بئر ثم جده ثم والده ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر والآن عطلت البئر واستغنى عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف فهل يجوز لنا هذا الوقف أم لا ؟
ج - إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميمه أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف . وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك وتصرف غلة الأرض المشتراه فيما ذكرنا آنفا ، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة لأن الوقف ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم ، وبالله التوفيق ، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
س - شخص يقول إن جده وقف أرضا قدرها إثنا عشر معاداً ونصف وثمن من معاد وكان وقفها على بئر ثم جده ثم والده ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر والآن عطلت البئر واستغنى عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف فهل يجوز لنا هذا الوقف أم لا ؟
ج - إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميمه أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف . وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك وتصرف غلة الأرض المشتراه فيما ذكرنا آنفا ، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة لأن الوقف ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم ، وبالله التوفيق ، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *