حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب
س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي
رجل يسأل فيقول نعرض لكم أن أحد أقاربنا قد تبنى له طفلاً ذكراً لقيطاً ورباه وعلمه وأحسن إليه ، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه " يوسف " ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه ، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط فمنهم من رأي تعديل أسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماماً ، وخشية من وقوع اختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى ؟
ج - وقد أجابت بما يلي
لا يجوز شرعاً إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه ، ولعن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله - تعالى " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما"
وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " . رواه أحمد والبخاري ومسلم . وقال - صلى الله عليه وسلم - " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " . فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية وللحكم التي تقدم بيانها وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي
رجل يسأل فيقول نعرض لكم أن أحد أقاربنا قد تبنى له طفلاً ذكراً لقيطاً ورباه وعلمه وأحسن إليه ، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه " يوسف " ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه ، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط فمنهم من رأي تعديل أسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماماً ، وخشية من وقوع اختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى ؟
ج - وقد أجابت بما يلي
لا يجوز شرعاً إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه ، ولعن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله - تعالى " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما"
وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " . رواه أحمد والبخاري ومسلم . وقال - صلى الله عليه وسلم - " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " . فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية وللحكم التي تقدم بيانها وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *