حكم البنوك التي تعطي قروضا بفوائد سنوية
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المحال من الأمانة العامة لهيئة كباء العلماء بخصوص سؤال السائل عن مسألتين إحداهما ما ذكره من أن بنكاً تأسس في بلادهم، وأنه يعطي المساهمين فيه قروضاً بفائدة سنوية مقدارها6 إلى أن يتم استيفاء القرض، ويسأل عن صحة ذلك. الثانية عن حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه.
وبدراسة اللجنة للإستفتاء أجابت عن السؤال الأول بأنَّ المعاملة بالبنك التي وردت في السؤال معاملة محرمة، وهي تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وربا الفضل في أنه يأخذ منه ألفاً مثلاً ويعطيه ألفاً وستين، وربا النسيئة في أنه يأخذ منه ألفاً اليوم ويعطيه ألفاً وستين مثلاً بعد سنة،
وذلك لما روى أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فيبعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) ووجه الاستدلال بذلك على حرمة هذه المعاملة، وأنها تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، أن البنك أعطى المستقرض نوعاً من النقود وشرط عليه استردادها بعد زمن بزيادة تخضع للمدة التي تسبق سدادها، ورسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلاً بمثل يداً بيد، فهذه المعاملة مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القرض إذا أقرض قرضاً وشرط على المقترض زيادة أو هدية، أن ذلك ضروب الربا.
وأجابت عن السؤال الثاني بأن ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لما روى الخلال بإسناده إلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)). وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المحال من الأمانة العامة لهيئة كباء العلماء بخصوص سؤال السائل عن مسألتين إحداهما ما ذكره من أن بنكاً تأسس في بلادهم، وأنه يعطي المساهمين فيه قروضاً بفائدة سنوية مقدارها6 إلى أن يتم استيفاء القرض، ويسأل عن صحة ذلك. الثانية عن حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه.
وبدراسة اللجنة للإستفتاء أجابت عن السؤال الأول بأنَّ المعاملة بالبنك التي وردت في السؤال معاملة محرمة، وهي تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وربا الفضل في أنه يأخذ منه ألفاً مثلاً ويعطيه ألفاً وستين، وربا النسيئة في أنه يأخذ منه ألفاً اليوم ويعطيه ألفاً وستين مثلاً بعد سنة،
وذلك لما روى أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فيبعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) ووجه الاستدلال بذلك على حرمة هذه المعاملة، وأنها تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، أن البنك أعطى المستقرض نوعاً من النقود وشرط عليه استردادها بعد زمن بزيادة تخضع للمدة التي تسبق سدادها، ورسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلاً بمثل يداً بيد، فهذه المعاملة مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القرض إذا أقرض قرضاً وشرط على المقترض زيادة أو هدية، أن ذلك ضروب الربا.
وأجابت عن السؤال الثاني بأن ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لما روى الخلال بإسناده إلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)). وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***