حكم التأمين التجاري
س - إذا فتح التاجر اعتماداً على شركة بالخارج مثلاً في أرز أو سكر أو شاي يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين ضد الغرق والحريق والتلف ويدفع للتأمين نسبة 2% على قيمة المال وإذا وصل وحصل فيه تلف طالب شركات التأمين ودفعوا له قيمة التلف حتى لو غرقت الباخرة تدفع له شركة التأمين قيمة التأمين كله . فما الحكم ؟
ج - إذا كان الواقع كما ذُكر فذلك من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
س - إذا فتح التاجر اعتماداً على شركة بالخارج مثلاً في أرز أو سكر أو شاي يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين ضد الغرق والحريق والتلف ويدفع للتأمين نسبة 2% على قيمة المال وإذا وصل وحصل فيه تلف طالب شركات التأمين ودفعوا له قيمة التلف حتى لو غرقت الباخرة تدفع له شركة التأمين قيمة التأمين كله . فما الحكم ؟
ج - إذا كان الواقع كما ذُكر فذلك من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *