حكم تحويل النقود عن طريق البنوك
س هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض؟
ج لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك يعطيه زيادة مضمونه سنوياً ــ مثلاً ــ، ولا يجوز أيضاً أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض كأن يدفع عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا صريح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح، وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأساً إن شاء الله، وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول، فجائز، لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.
اللجنة الدائمة
***
س هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض؟
ج لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك يعطيه زيادة مضمونه سنوياً ــ مثلاً ــ، ولا يجوز أيضاً أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض كأن يدفع عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا صريح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح، وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأساً إن شاء الله، وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول، فجائز، لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.
اللجنة الدائمة
***