دليل الإشهار العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

إذا كانت هذه أول زيارة لك في الإشهار العربي، نرجوا منك مراجعة قوانين المنتدى من خلال الضغط هنا وأيضاً يشرفنا انضمامك إلى أسرتنا الضخمة من خلال الضغط هنا.

descriptionحكم أخذ العامل نسبة من الربح  Emptyحكم أخذ العامل نسبة من الربح

more_horiz
حكم أخذ العامل نسبة من الربح
س لي صديق فتح منجرة صغيرة واستقدم عاملاً من خارج المملكة ليعمل بها واتفق معه على راتب شهري قدره ألف ريال وعند وصول العامل إلى المملكة ألغى الطرفان الإتفاق الأول واتفقا مرة ثانية على أن يقوم صاحب المنجرة بتجهيزها بالمعدات والأدوات وكل ما يلزمها على حسابه الخاص وأن يقوم العامل بالعمل فيها ويأخذ نصف الربح ويبقي رأس المال أي المحل بمعداته لصاحب العمل وقد ارتفع دخل العامل إلى ألف وخمسمائة ريال فهل هذا جائز شرعاً؟
ج لا حرج في هذا الاتفاق الأخير، وهو أن يأخذ العامل جزءاً مشاعاً معلوماً من الربح كالنصف ونحوه والباقي لمالك المنجرة مع الأصل.
الشيخ ابن باز
***

descriptionحكم أخذ العامل نسبة من الربح  Emptyرد: حكم أخذ العامل نسبة من الربح

more_horiz
حكم أخذ العامل نسبة من الربح  30mtnxx
مرسي [على] الموضوع تستاهل تقييم و تشجيع [على]
المجهودات الرائعة
ننتظر
منكـ المزيد |
دمت مبدعا و بـــ الله
ـــاركـ
فيك
تح
ــياتي وشكري ليك
دمت
حكم أخذ العامل نسبة من الربح  Lol

descriptionحكم أخذ العامل نسبة من الربح  Emptyرد: حكم أخذ العامل نسبة من الربح

more_horiz
اسعدني ( المرور الجميل )

نورت { الصفحة} شكرا ]لك]

لا " تحرمني " من ،،جديدك،،



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي