حكم من باع ذهبا مستعملا ولم يقبض الثمن ثم اشترى جديدا مع دفع الفرق
س ما الحكم في من باع ذهباً على صاحب المحل ثم يشتري ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟.
ج هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاًَ بثمن لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئه فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع مالا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة.
الشيخ ابن عثيمين
***
س ما الحكم في من باع ذهباً على صاحب المحل ثم يشتري ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟.
ج هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاًَ بثمن لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئه فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع مالا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة.
الشيخ ابن عثيمين
***