حد الربح وحكم التسعير
س هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
جـ الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل، فالله تعالى قد يسوق الرزق الكثير إلى الإنسان ، فأحياناً يربح الإنسان العشرة مئة أو أكثر يكون قد اشترى بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً كما أن الأمر يكون بالعكس قد يشتري السلعة في الغلاء وترخص رخصاً كبيراً فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه.
نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بهذه السلعة وتسويقها، وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك، لأن هذا يشبه البيع على المضطر، لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً إلا عند شخص معين فإنهم بحاجة إلى الشراء منه. وسيشترون منه ولو زادت عليهم الأثمان ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره نقصه ويمنعوه من الربح الزائد الذي يضر غيره.
ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين
1ـ قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه أنه قال (( لا يحتكر إلا خاطئ)) والخاطئ من ارتكب الخطأ العمل وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر . فإذا احتكر الإنسان سلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري.
2ـ أما إذا كان ارتفاع الأسعار ليس ناجماً عن ظلم بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا يحل التسعير فيه، لأن هذا ليس إزالة ظلم هذا الشخص الذي رفع السعر، فإن الأمور بيد الله عز وجل، ولهذا لما غلا السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلهي وقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال ((إنه تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم.
وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به، وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان، فإن التسعير هنا يكون ظلماً ولا يجوز .
الشيخ ابن عثيمين
***
س هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
جـ الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل، فالله تعالى قد يسوق الرزق الكثير إلى الإنسان ، فأحياناً يربح الإنسان العشرة مئة أو أكثر يكون قد اشترى بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً كما أن الأمر يكون بالعكس قد يشتري السلعة في الغلاء وترخص رخصاً كبيراً فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه.
نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بهذه السلعة وتسويقها، وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك، لأن هذا يشبه البيع على المضطر، لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً إلا عند شخص معين فإنهم بحاجة إلى الشراء منه. وسيشترون منه ولو زادت عليهم الأثمان ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره نقصه ويمنعوه من الربح الزائد الذي يضر غيره.
ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين
1ـ قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه أنه قال (( لا يحتكر إلا خاطئ)) والخاطئ من ارتكب الخطأ العمل وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر . فإذا احتكر الإنسان سلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري.
2ـ أما إذا كان ارتفاع الأسعار ليس ناجماً عن ظلم بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا يحل التسعير فيه، لأن هذا ليس إزالة ظلم هذا الشخص الذي رفع السعر، فإن الأمور بيد الله عز وجل، ولهذا لما غلا السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلهي وقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال ((إنه تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم.
وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به، وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان، فإن التسعير هنا يكون ظلماً ولا يجوز .
الشيخ ابن عثيمين
***