حول مسألة التورق أيضا
س رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفين ريال، والعملية كالآتي
اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال وباعها على المدين باثني عشر ألف على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال. . علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق. هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسألة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا أعاذنا الله وإياكم من شره. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. .
ج هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً في أصح قولي العلماء، داخل في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا). وفي قوله سبحانه (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى إجل مسمى فاكتبوه. .) الآية.
وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها بل ذلك باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)) وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) وإنما يجوز البيع في هذه المسألة أعني مسألة التورق بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يجوزه إلى ملكه أو إلى السوق وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.
وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه به منه غير صحيح ويسمى هذا البيع بيع العينة وهو من بيوع الربا. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
س رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفين ريال، والعملية كالآتي
اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال وباعها على المدين باثني عشر ألف على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال. . علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق. هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسألة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا أعاذنا الله وإياكم من شره. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. .
ج هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً في أصح قولي العلماء، داخل في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا). وفي قوله سبحانه (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى إجل مسمى فاكتبوه. .) الآية.
وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها بل ذلك باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)) وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) وإنما يجوز البيع في هذه المسألة أعني مسألة التورق بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يجوزه إلى ملكه أو إلى السوق وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.
وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه به منه غير صحيح ويسمى هذا البيع بيع العينة وهو من بيوع الربا. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***