لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصلي الفريضة في الحرم
س يعتقد بعض الناس أنهم إذا ذهبوا للعمرة فإنه يجب عليهم أن يصلوا صلاة مفروضة في الحرام ومن لا يفعل ذلك فعمرته باطلة. أرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟.
ج هذا فهم لا أساس له من الصحة ولا يجب على الحاج ولا على المعتمر أن يصلي الفريضة في المسجد الحرام بل لو صلى في بقية مساجد مكة فلا حرج عليه، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم بل هو محل إجماع والحمد لله.
وإنما الواجب على المعتمر أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبذلك تتم عمرته، ولابد قبل ذلك من الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة إن كان خارج المواقيت. أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة، لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة في آخر أيام منى أمرها أن تهل بها من خارج الحرم فأهلَّت بها من التنعيم ثم دخلت مكة وطافت وسعت وقصرَّت من رأسها رضي الله عنها فدل هذا الحديث الصحيح على أن من أراد العمرة وهو في داخل الحرم أعني حرم مكة وجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بها، لأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة بذلك. وبذلك يعتبر حديث عائشة المذكور مخصصاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس المذكور آنفاً ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) ويتضح من ذلك أن المراد منه الإهلال بالحج دون العمرة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
س يعتقد بعض الناس أنهم إذا ذهبوا للعمرة فإنه يجب عليهم أن يصلوا صلاة مفروضة في الحرام ومن لا يفعل ذلك فعمرته باطلة. أرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟.
ج هذا فهم لا أساس له من الصحة ولا يجب على الحاج ولا على المعتمر أن يصلي الفريضة في المسجد الحرام بل لو صلى في بقية مساجد مكة فلا حرج عليه، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم بل هو محل إجماع والحمد لله.
وإنما الواجب على المعتمر أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبذلك تتم عمرته، ولابد قبل ذلك من الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة إن كان خارج المواقيت. أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة، لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة في آخر أيام منى أمرها أن تهل بها من خارج الحرم فأهلَّت بها من التنعيم ثم دخلت مكة وطافت وسعت وقصرَّت من رأسها رضي الله عنها فدل هذا الحديث الصحيح على أن من أراد العمرة وهو في داخل الحرم أعني حرم مكة وجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بها، لأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة بذلك. وبذلك يعتبر حديث عائشة المذكور مخصصاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس المذكور آنفاً ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) ويتضح من ذلك أن المراد منه الإهلال بالحج دون العمرة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***