ليس لحمام الحرم ميزة عن غيره
س أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إنَّ أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تذهب إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟. أفيدونا.
ج ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة المكرمة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم مادام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة، لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). ولعموم قوله، صلى الله عليه وسلم ((إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها..)). الحديث رواه البخاري وقوله، صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم حرم مكة، إني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها)). رواه مسلم فمن ادَّعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادَّعى شيئاً لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال تعالى (وما تدري نفس بأي أرض تموت). ووداع الكعبة إنَّما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يودع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرأ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
س أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إنَّ أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تذهب إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟. أفيدونا.
ج ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة المكرمة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم مادام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة، لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). ولعموم قوله، صلى الله عليه وسلم ((إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها..)). الحديث رواه البخاري وقوله، صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم حرم مكة، إني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها)). رواه مسلم فمن ادَّعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادَّعى شيئاً لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال تعالى (وما تدري نفس بأي أرض تموت). ووداع الكعبة إنَّما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يودع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرأ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***