حكم من صد عن الحج قبل الإحرام
س ما الحكم إذا خرج الإنسان حاجاً أو معتمراً ومنعه عن السير في طريق الحج عصابة أو خارجون على القانون مثلاً؟.
ج لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى (فإن إحصرتم فما استيسر من الهدي). فإن لم يجد الشاة
بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
الشيخ ابن جبرين
***
س ما الحكم إذا خرج الإنسان حاجاً أو معتمراً ومنعه عن السير في طريق الحج عصابة أو خارجون على القانون مثلاً؟.
ج لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى (فإن إحصرتم فما استيسر من الهدي). فإن لم يجد الشاة
بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
الشيخ ابن جبرين
***