تقديم السعي على الطواف جائز في يوم العيد وغيره
س رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟.
ج الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي، صلى الله عليه وسلم، سعيت قبل أن أطوف قال ((لا حرج)).
وإذا كان الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
الشيخ ابن عثيمين
***
س رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟.
ج الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي، صلى الله عليه وسلم، سعيت قبل أن أطوف قال ((لا حرج)).
وإذا كان الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
الشيخ ابن عثيمين
***