اعتمر في ثيابه العادية فماذا عليه
س أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة 15يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصلت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري فهل فعلي صحيح؟.
ج ما ذكرت في سؤالك أنَّك فعلت في عمرتك هو ما يجب لها ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك إلا أن فعلك لصلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة فالسنة لداخل الحرم ولاسيما الُمحْرِم البدء بالطواف إن تسير ذلك.
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك ولك استعمالهما مراراً في حجة أو في عمرة وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزيء في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتين أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي
الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
***
س أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة 15يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصلت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري فهل فعلي صحيح؟.
ج ما ذكرت في سؤالك أنَّك فعلت في عمرتك هو ما يجب لها ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك إلا أن فعلك لصلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة فالسنة لداخل الحرم ولاسيما الُمحْرِم البدء بالطواف إن تسير ذلك.
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك ولك استعمالهما مراراً في حجة أو في عمرة وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزيء في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتين أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي
الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
***