آحبائى تعالوا نعرف مع بعض هل يأخذ الأحفاد بقانون الوصية الواجبة شيئا من الميراث؟
السؤال ؟
امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ، ولها أيضا أولاد ابن رابع
متوفى ، وهم ابن وبنتان . والسؤال : هل يرث أولاد الابن المتوفى ؟ وما صحة
ما يسمى بالوصية الواجبة ؟ علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء ،
وهل من نصيحة لأبناء المتوفى ؟
الحمد لله
أولا :
إذا مات
الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط ، وهذا متفق عليه بين
الفقهاء ، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد
موت المورث .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (3/22)
فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة .
وأولاده لا يرثون أيضا ، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم ، بإجماع العلماء .
انظر "المغني " (9/22) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 114-115) .
وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه ؛ لأنهم محجوبون بوجود
أعمامهم . والتركة تقسم بين الأحياء فقط ، وهم : الزوج والأبناء الثلاثة
والبنت ، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للأبناء والبنت ،
للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانيا :
يستحب
إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة ، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل
وفاتها بما لا يزيد عن الثلث ، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب
خاطرهم ، لا سيما إذا كانوا محتاجين .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (98018) بيان بطلان قانون الوصية الواجبة ، وأن المال المأخوذ به مال حرام .
ثالثا :
نصيحتنا
لأبناء الابن المتوفى ، أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من أكل المال
بالباطل ، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد
(20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه
الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح
الجامع برقم 4519 .
وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع ، لا يبيح لهم أكل هذا المال ، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله .
ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه ؛ لما فيه من
التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه .
وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات ، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة
لأبناء أخيهم المتوفى ، تطييبا لخاطرهم ، وحفظا على المودة والألفة بينهم
، لا سيما إذا كانوا فقراء .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى
والله أعلم (منقول )
السؤال ؟
امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ، ولها أيضا أولاد ابن رابع
متوفى ، وهم ابن وبنتان . والسؤال : هل يرث أولاد الابن المتوفى ؟ وما صحة
ما يسمى بالوصية الواجبة ؟ علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء ،
وهل من نصيحة لأبناء المتوفى ؟
الحمد لله
أولا :
إذا مات
الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط ، وهذا متفق عليه بين
الفقهاء ، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد
موت المورث .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (3/22)
فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة .
وأولاده لا يرثون أيضا ، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم ، بإجماع العلماء .
انظر "المغني " (9/22) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 114-115) .
وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه ؛ لأنهم محجوبون بوجود
أعمامهم . والتركة تقسم بين الأحياء فقط ، وهم : الزوج والأبناء الثلاثة
والبنت ، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للأبناء والبنت ،
للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانيا :
يستحب
إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة ، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل
وفاتها بما لا يزيد عن الثلث ، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب
خاطرهم ، لا سيما إذا كانوا محتاجين .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (98018) بيان بطلان قانون الوصية الواجبة ، وأن المال المأخوذ به مال حرام .
ثالثا :
نصيحتنا
لأبناء الابن المتوفى ، أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من أكل المال
بالباطل ، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد
(20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه
الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح
الجامع برقم 4519 .
وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع ، لا يبيح لهم أكل هذا المال ، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله .
ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه ؛ لما فيه من
التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه .
وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات ، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة
لأبناء أخيهم المتوفى ، تطييبا لخاطرهم ، وحفظا على المودة والألفة بينهم
، لا سيما إذا كانوا فقراء .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى
والله أعلم (منقول )