عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها للنظر في واقعة قيام جمهور نادي النصر بقذف عبوات مياه على لاعب الفريق المنافس داخل أرضية الملعب، حيث رأس الاجتماع المحامي صالح بن محمد الخضر.
واستناداً إلى لائحة العقوبات المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس
العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم(2092/م ر)
وتاريخ 13/8/1431هـ الموافق 25/7/2010م والصلاحيات الممنوحة لها باشرت
أعمالها المنوطه بها طبقاً لما يلي:
بتاريخ 18/10/1432هـ أقيمت مباراة نادي الأهلي
ونادي النصر ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432-1433هـ على ملعب استاد
الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفي الدقيقة (33) من شوط المباراة الثاني قام
جمهور نادي النصر بمخالفة وهي قذف عبوات مياه على لاعب النادي الأهلي
على أرضية الملعب من جهة المساعد الثاني مما جعل حكم ومراقب المباراة
يكتبا تقريراً بهذا الشأن.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى مذكرة عرض السكرتير القانوني
للجان القضائية المعطوفة على تقريري حكم ومراقب المباراة المشار إليهما
أعلاه , ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة
والمشمولين بها , والمادة (16/2) من لائحة العقوبات تعاقب على مخالفات
الجماهير، حيث تنص بأنه (عند قيام جماهير النادي .. القذف بأي أداة ـ يعاقب
النادي بغرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال لأندية الدرجة
الممتازة ).
وحيث ثبت أن جماهير نادي النصر قاموا بقذف العبوات المائية على لاعب
نادي الاهلي على أرضية الملعب استناداً إلى تقريري حكم ومراقب المباراة
المرفق نسخة منهما بطي هذا القرار، وحيث يعتبر هذا السلوك مخالفة بموجب نص
المادة (16/2) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث أن نظر هذه المخالفة
من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
لذا قررت اللجنة بإجماع الحاضرين ما يلي:
أولاً: تغريم نادي النصر بمبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف ريال.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار وإكمال اللازم.
كما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها للنظر في
واقعة قيام جمهور نادي الاهلي بأطلاق وقذف مفرقعات نارية اثناء أجراء
القرعة للفريقين واثناء المباراة، حيث رأس الاجتماع المحامي صالح بن محمد
الخضر.
واستناداً إلى لائحة العقوبات المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس
العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم(2092/م ر)
وتاريخ 13/8/1431هـ الموافق 25/7/2010م والصلاحيات الممنوحة لها باشرت
أعمالها المنوطه بها طبقاً لما يلي:
بتاريخ 18/10/1432هـ أقيمت مباراة نادي الأهلي ونادي النصر ضمن دوري
زين للمحترفين لعام 1432-1433هـ في استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفي
أثناء اجراء القرعة للفريقين قام جمهور نادي الأهلي بمخالفة وهي إطلاق وقذف
عدد خمس مفرقعات نارية، وفي الدقيقة (26) من شوط المباراة الأول قاموا
بإطلاق وقذف مفرقعتين ناريتين، وفي الدقيقة (28) من شوط المباراة الأول
قاموا بإطلاق وقذف مفرقعتين ناريتين، وفي الدقيقة (32) من شوط المباراة
الثاني قاموا ايضا بإطلاق وقذف مفرقعتين ناريتين مما جعل مراقب المباراة
يكتب تقريراً بهذا الشأن.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى مذكرة عرض السكرتير القانوني
للجان القضائية المعطوفة على تقرير مراقب المباراة المشار إليه أعلاه ,
ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة
والمشمولين بها، والمادة (16/2) من لائحة العقوبات تعاقب على مخالفات
الجماهير , حيث تنص بأنه (عند قيام جماهير النادي .. القذف بأي أداة ـ
يعاقب النادي بغرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال لأندية الدرجة
الممتازة ). وحيث تنص المادة (10/2) على مضاعفة العقوبة الرياضية والغرامة
المالية في حال تكرار المخالفة.
وحيث ثبت أن جماهير نادي الاهلي قاموا بإطلاق وقذف مفرقعات نارية الى
داخل أرضية الملعب اثناء أجراء القرعة للفريقين واثناء المباراة استناداً
إلى تقرير مراقب المباراة المرفق نسخة منه بطي هذا القرار، وحيث يعتبر هذا
السلوك مخالفة بموجب نص المادة (16/2) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث
أنها المخالفة الثانية لجمهور نادي الاهلي، وحيث أن نظر هذه المخالفة من
اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
لذا قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي:
أولاً: تغريم نادي الاهلي بمبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار وإكمال اللازم.
كما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعاً للنظر في
واقعة امتناع لاعبي نادي الهلال عن حضور المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة
نادي الهلال ونادي الشباب وعدم تجاوبهم مع المراقب الاعلامي للمؤتمر
الصحفي، حيث رأس الاجتماع المحامي صالح بن محمد الخضر.
واستناداً إلى لائحة الإجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي في مسابقات
الاتحاد السعودي لكرة القدم المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام
لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والصلاحيات الممنوحة
لها باشرت أعمالها المنوطه بها طبقاً لما يلي:
بتاريخ 17/10/1432هـ أقيمت مباراة نادي الهلال ونادي الشباب ضمن دوري
زين للمحترفين لعام 1432-1433هـ بإستاد الملك فهد بمدينة الرياض، وبعد
انتهاء المباراة عقد المؤتمر الصحفي حسب ما هو مقررا له، إلا ان لاعبي نادي
الهلال اللاعب ماجد المرشدي واللاعب محمد النامي امتنعا عن حضور المؤتمر
ولم يتجاوبا مع طلب المراقب الاعلامي بالرغم من التنسيق مع المنسق الاعلامي
لنادي الهلال وفقاً لما ورد بتقرير المراقب الإعلامي المرفق طيه بهذا
القرار.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي في
مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم وعلى مذكرة عرض السكرتير القانوني
للجان القضائية المعطوفة على خطاب رئيس لجنة الإعلام والاحصاء رقم
449/2010/31وتاريخ 19/10/1432هـ المستند على تقرير المراقب الاعلامي
للمؤتمر الصحفي المشار إليه أعلاه، ولما كانت المادة ( من لائحة
الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي تحدد صلاحية لجنة الانضباط في تطبيق
العقوبات الواردة فيها على المشمولين بها والمادة (17/ب) من لائحة
الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي تعاقب من يمتنع عن حضور المؤتمرات
الصحفية حيث تنص بأنه (في حال عدم التزام المدربين واللاعبين بالحضور
للمؤتمرات الصحفية حسب ما تم تعميمه وتحديده مسبقا وفي حال وقوع المخالفات
المذكورة أعلاه وأي إخلال بالنظام العام يترتب على ذلك ) بالنسبة للاعب (في
المرة الأولى 10000ريال).
وحيث ثبت أن اللاعبين المشار إليهما أعلاه لم يحضرا للمؤتمر الصحفي
المعد له مسبقا بالتنسيق مع المنسق الاعلامي لنادي الهلال استناداً الى
تقرير المراقب الاعلامي المشار اليه أعلاه والمرفق بطي هذا القرار، وبما
أن عدم التجاوب كان للمرة الأولى وحيث أن نظر هذه المخالفة من اختصاص
اللجنة بموجب المادة ( من لائحة الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي.
لذا قررت هذه اللجنة بإجماع الحاضرين ما يلي:
أولاً: تغريم لاعب نادي الهلال / ماجد المرشدي بمبلغ وقدره (10000) عشرة ألف ريال.
ثانياً: تغريم لاعب نادي الهلال / محمد النامي بمبلغ وقدره (10000) عشرة ألف ريال
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار وإكمال اللازم.
واستناداً إلى لائحة العقوبات المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس
العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم(2092/م ر)
وتاريخ 13/8/1431هـ الموافق 25/7/2010م والصلاحيات الممنوحة لها باشرت
أعمالها المنوطه بها طبقاً لما يلي:
بتاريخ 18/10/1432هـ أقيمت مباراة نادي الأهلي
ونادي النصر ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432-1433هـ على ملعب استاد
الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفي الدقيقة (33) من شوط المباراة الثاني قام
جمهور نادي النصر بمخالفة وهي قذف عبوات مياه على لاعب النادي الأهلي
على أرضية الملعب من جهة المساعد الثاني مما جعل حكم ومراقب المباراة
يكتبا تقريراً بهذا الشأن.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى مذكرة عرض السكرتير القانوني
للجان القضائية المعطوفة على تقريري حكم ومراقب المباراة المشار إليهما
أعلاه , ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة
والمشمولين بها , والمادة (16/2) من لائحة العقوبات تعاقب على مخالفات
الجماهير، حيث تنص بأنه (عند قيام جماهير النادي .. القذف بأي أداة ـ يعاقب
النادي بغرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال لأندية الدرجة
الممتازة ).
وحيث ثبت أن جماهير نادي النصر قاموا بقذف العبوات المائية على لاعب
نادي الاهلي على أرضية الملعب استناداً إلى تقريري حكم ومراقب المباراة
المرفق نسخة منهما بطي هذا القرار، وحيث يعتبر هذا السلوك مخالفة بموجب نص
المادة (16/2) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث أن نظر هذه المخالفة
من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
لذا قررت اللجنة بإجماع الحاضرين ما يلي:
أولاً: تغريم نادي النصر بمبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف ريال.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار وإكمال اللازم.
كما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها للنظر في
واقعة قيام جمهور نادي الاهلي بأطلاق وقذف مفرقعات نارية اثناء أجراء
القرعة للفريقين واثناء المباراة، حيث رأس الاجتماع المحامي صالح بن محمد
الخضر.
واستناداً إلى لائحة العقوبات المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس
العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم(2092/م ر)
وتاريخ 13/8/1431هـ الموافق 25/7/2010م والصلاحيات الممنوحة لها باشرت
أعمالها المنوطه بها طبقاً لما يلي:
بتاريخ 18/10/1432هـ أقيمت مباراة نادي الأهلي ونادي النصر ضمن دوري
زين للمحترفين لعام 1432-1433هـ في استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفي
أثناء اجراء القرعة للفريقين قام جمهور نادي الأهلي بمخالفة وهي إطلاق وقذف
عدد خمس مفرقعات نارية، وفي الدقيقة (26) من شوط المباراة الأول قاموا
بإطلاق وقذف مفرقعتين ناريتين، وفي الدقيقة (28) من شوط المباراة الأول
قاموا بإطلاق وقذف مفرقعتين ناريتين، وفي الدقيقة (32) من شوط المباراة
الثاني قاموا ايضا بإطلاق وقذف مفرقعتين ناريتين مما جعل مراقب المباراة
يكتب تقريراً بهذا الشأن.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى مذكرة عرض السكرتير القانوني
للجان القضائية المعطوفة على تقرير مراقب المباراة المشار إليه أعلاه ,
ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة
والمشمولين بها، والمادة (16/2) من لائحة العقوبات تعاقب على مخالفات
الجماهير , حيث تنص بأنه (عند قيام جماهير النادي .. القذف بأي أداة ـ
يعاقب النادي بغرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال لأندية الدرجة
الممتازة ). وحيث تنص المادة (10/2) على مضاعفة العقوبة الرياضية والغرامة
المالية في حال تكرار المخالفة.
وحيث ثبت أن جماهير نادي الاهلي قاموا بإطلاق وقذف مفرقعات نارية الى
داخل أرضية الملعب اثناء أجراء القرعة للفريقين واثناء المباراة استناداً
إلى تقرير مراقب المباراة المرفق نسخة منه بطي هذا القرار، وحيث يعتبر هذا
السلوك مخالفة بموجب نص المادة (16/2) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث
أنها المخالفة الثانية لجمهور نادي الاهلي، وحيث أن نظر هذه المخالفة من
اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
لذا قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي:
أولاً: تغريم نادي الاهلي بمبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار وإكمال اللازم.
كما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعاً للنظر في
واقعة امتناع لاعبي نادي الهلال عن حضور المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة
نادي الهلال ونادي الشباب وعدم تجاوبهم مع المراقب الاعلامي للمؤتمر
الصحفي، حيث رأس الاجتماع المحامي صالح بن محمد الخضر.
واستناداً إلى لائحة الإجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي في مسابقات
الاتحاد السعودي لكرة القدم المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام
لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والصلاحيات الممنوحة
لها باشرت أعمالها المنوطه بها طبقاً لما يلي:
بتاريخ 17/10/1432هـ أقيمت مباراة نادي الهلال ونادي الشباب ضمن دوري
زين للمحترفين لعام 1432-1433هـ بإستاد الملك فهد بمدينة الرياض، وبعد
انتهاء المباراة عقد المؤتمر الصحفي حسب ما هو مقررا له، إلا ان لاعبي نادي
الهلال اللاعب ماجد المرشدي واللاعب محمد النامي امتنعا عن حضور المؤتمر
ولم يتجاوبا مع طلب المراقب الاعلامي بالرغم من التنسيق مع المنسق الاعلامي
لنادي الهلال وفقاً لما ورد بتقرير المراقب الإعلامي المرفق طيه بهذا
القرار.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي في
مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم وعلى مذكرة عرض السكرتير القانوني
للجان القضائية المعطوفة على خطاب رئيس لجنة الإعلام والاحصاء رقم
449/2010/31وتاريخ 19/10/1432هـ المستند على تقرير المراقب الاعلامي
للمؤتمر الصحفي المشار إليه أعلاه، ولما كانت المادة ( من لائحة
الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي تحدد صلاحية لجنة الانضباط في تطبيق
العقوبات الواردة فيها على المشمولين بها والمادة (17/ب) من لائحة
الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي تعاقب من يمتنع عن حضور المؤتمرات
الصحفية حيث تنص بأنه (في حال عدم التزام المدربين واللاعبين بالحضور
للمؤتمرات الصحفية حسب ما تم تعميمه وتحديده مسبقا وفي حال وقوع المخالفات
المذكورة أعلاه وأي إخلال بالنظام العام يترتب على ذلك ) بالنسبة للاعب (في
المرة الأولى 10000ريال).
وحيث ثبت أن اللاعبين المشار إليهما أعلاه لم يحضرا للمؤتمر الصحفي
المعد له مسبقا بالتنسيق مع المنسق الاعلامي لنادي الهلال استناداً الى
تقرير المراقب الاعلامي المشار اليه أعلاه والمرفق بطي هذا القرار، وبما
أن عدم التجاوب كان للمرة الأولى وحيث أن نظر هذه المخالفة من اختصاص
اللجنة بموجب المادة ( من لائحة الاجراءات التنظيمية للعمل الاعلامي.
لذا قررت هذه اللجنة بإجماع الحاضرين ما يلي:
أولاً: تغريم لاعب نادي الهلال / ماجد المرشدي بمبلغ وقدره (10000) عشرة ألف ريال.
ثانياً: تغريم لاعب نادي الهلال / محمد النامي بمبلغ وقدره (10000) عشرة ألف ريال
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار وإكمال اللازم.