بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه بعض الدروس الرمضانية اثرت ان اقدمها لاجل الاستفادة منها و قد اقتطفتها من كتاب :
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الدرس التاسع والعشرون: في بيان أحكام صدقة الفطر
الحمد
لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق
إلى الخيرات، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين.
اعلموا
أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام، ونحمد الله على التوفيق للتمام،
ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام.
أيها المسلمون:
لقد
شرع الله لكم في ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع
لكم صدقة الفطر طُهرة للصائمين من اللغو الإثم، فرضها رسول الله صلى الله
عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، هي زكاة للبدن
وطُعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من
زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم، ويستحب إخراجها عن الحمل، ومحل
إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه [ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر
مادام في بلده مستحق لها، فإن لم يكن في بلده مستحق نقلها إلى فقراء أقرب
بلد إليه، وفقراء البلد هم من كان مستوطنا فيه أو جاء إليه من بلد آخر] وإن
كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم
مع فطرته في ذلك البلد، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم، ووقت
إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز
تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.
وتأخير
إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل، وإن أخر إخراجها عن صلاة
العيد من غير عذر، أخرجها في بقية اليوم، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه
إخراجها بعده قضاء، فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر في حق
المستطيع، وإن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو
يومين، و وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد.
ووقت إجزاء، وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم.
ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد.
والمستحق
لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم، فيدفعها
إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس
وكيلا للمستحق، ومقدار صدقة الفطر: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو
الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز
والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد، ومقدار الصاع بالكيلو: ثلاث كيلوات
تقريبا.
ولا
يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف المنصوص [ولا يجوز دفع دراهم ليشتري
بها طعام في بلد آخر كما يفعل بعض الناس اليوم، لأن هذا خلاف السنة، وقد
صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك والحمد لله، وهذا ممنوع لأمور:
أولا أنه دفع للقيمة، ثانيا: أنه إخراج لصدقة الفطر عن البلد الذي فيه
الصائم، وثالثا: أنه سابق لوقت الإخراج لأنهم يدفعون النقود في وقت مبكر من
الشهر من أجل أن يتمكن من إرسالها ووصولها إلى البلد الذي يقصدونه، وهذا
ونحن لسنا ضد مساعدة الحتاجين في أي بلد من بلاد المسلمين، ولكن يكون هذا
في غير العبادات المحددة في مكان خاص، ونوع خاص ووقت خاص فهذه يجب أن تؤدى
حسب هذه القيود].
والنقود
كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تجزئ لبين
لأمته ذلك، ومن أفتى بإخراج القيمة أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ
ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال
أحمد: لا يعطي القيمة، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ
بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال فلان،
وقد قال عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً. انتهى.
أيها المسلمون:
ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}
[البقرة 185] ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد وهي من
تمام ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى: {قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه
فصلى} [الأعلى 14،15] قال بعض السلف: المراد زكاة الفطر وصلاة العيد، والله
أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق
إلى الخيرات، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين.
اعلموا
أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام، ونحمد الله على التوفيق للتمام،
ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام.
أيها المسلمون:
لقد
شرع الله لكم في ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع
لكم صدقة الفطر طُهرة للصائمين من اللغو الإثم، فرضها رسول الله صلى الله
عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، هي زكاة للبدن
وطُعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من
زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم، ويستحب إخراجها عن الحمل، ومحل
إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه [ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر
مادام في بلده مستحق لها، فإن لم يكن في بلده مستحق نقلها إلى فقراء أقرب
بلد إليه، وفقراء البلد هم من كان مستوطنا فيه أو جاء إليه من بلد آخر] وإن
كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم
مع فطرته في ذلك البلد، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم، ووقت
إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز
تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.
وتأخير
إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل، وإن أخر إخراجها عن صلاة
العيد من غير عذر، أخرجها في بقية اليوم، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه
إخراجها بعده قضاء، فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر في حق
المستطيع، وإن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو
يومين، و وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد.
ووقت إجزاء، وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم.
ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد.
والمستحق
لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم، فيدفعها
إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس
وكيلا للمستحق، ومقدار صدقة الفطر: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو
الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز
والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد، ومقدار الصاع بالكيلو: ثلاث كيلوات
تقريبا.
ولا
يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف المنصوص [ولا يجوز دفع دراهم ليشتري
بها طعام في بلد آخر كما يفعل بعض الناس اليوم، لأن هذا خلاف السنة، وقد
صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك والحمد لله، وهذا ممنوع لأمور:
أولا أنه دفع للقيمة، ثانيا: أنه إخراج لصدقة الفطر عن البلد الذي فيه
الصائم، وثالثا: أنه سابق لوقت الإخراج لأنهم يدفعون النقود في وقت مبكر من
الشهر من أجل أن يتمكن من إرسالها ووصولها إلى البلد الذي يقصدونه، وهذا
ونحن لسنا ضد مساعدة الحتاجين في أي بلد من بلاد المسلمين، ولكن يكون هذا
في غير العبادات المحددة في مكان خاص، ونوع خاص ووقت خاص فهذه يجب أن تؤدى
حسب هذه القيود].
والنقود
كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تجزئ لبين
لأمته ذلك، ومن أفتى بإخراج القيمة أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ
ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال
أحمد: لا يعطي القيمة، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ
بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال فلان،
وقد قال عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً. انتهى.
أيها المسلمون:
ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}
[البقرة 185] ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد وهي من
تمام ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى: {قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه
فصلى} [الأعلى 14،15] قال بعض السلف: المراد زكاة الفطر وصلاة العيد، والله
أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.