الأكل والشرب: وما كان بمعناهما، من مقوي، أو مغذي، إذا وصل إلى الجوف، من أي طريق كان، سواء الفم والأنف، أو الوريد، أو غير ذلك. وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم، لقوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [البقرة:187] ولقوله، صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم: « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي »، فالصيام ترك هذه الأمور، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا! لم يكن صائما.
2- الجماع ومقدماته: فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } إلى قوله: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [البقرة:187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور، حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل. فإذا جامع في نهار الصيام، فسد صومه وصار مفطرا بذلك، فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة، لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء، على أن من جامع في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة في الجملة، والكفارة مرتبة وهي:
- عتق رقبة مؤمنة.
- فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين.
- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت وأهلكت. فقال: « ما لك؟ » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل تجد رقبة تعتقها؟ » قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال: لا. قال: « فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ » قال: لا.. الحديث.
وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أقر الرجل على قوله "هلكت"، ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.
3- وإنزال المني في اليقظة: بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية، أو جلد عميرة - ونحو ذلك، يفطر به الصائم وعليه القضاء، لأنه عن عمد واختيار.
4- إخراج الدم من الجسد: بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أفطر الحاجم والمحجوم » قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث: "إنه أصح شيء في الباب". فالحديث نص في الفطر بالحجامة، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث، كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة، وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ".
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل، أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة، وكذلك سحب الدم من الوريد، للتبرع أو لغير ذلك، فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا، ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب، فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعا - وليقضي يوما مكانه.
5- من استقاء: وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب، عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك، لحديث: « من استقاء فعليه القضاء ».
2- الجماع ومقدماته: فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } إلى قوله: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [البقرة:187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور، حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل. فإذا جامع في نهار الصيام، فسد صومه وصار مفطرا بذلك، فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة، لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء، على أن من جامع في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة في الجملة، والكفارة مرتبة وهي:
- عتق رقبة مؤمنة.
- فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين.
- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت وأهلكت. فقال: « ما لك؟ » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل تجد رقبة تعتقها؟ » قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال: لا. قال: « فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ » قال: لا.. الحديث.
وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أقر الرجل على قوله "هلكت"، ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.
3- وإنزال المني في اليقظة: بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية، أو جلد عميرة - ونحو ذلك، يفطر به الصائم وعليه القضاء، لأنه عن عمد واختيار.
4- إخراج الدم من الجسد: بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أفطر الحاجم والمحجوم » قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث: "إنه أصح شيء في الباب". فالحديث نص في الفطر بالحجامة، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث، كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة، وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ".
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل، أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة، وكذلك سحب الدم من الوريد، للتبرع أو لغير ذلك، فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا، ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب، فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعا - وليقضي يوما مكانه.
5- من استقاء: وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب، عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك، لحديث: « من استقاء فعليه القضاء ».