صور تهاون عنها الناس فى اكل اموال الناس بالباطل
أن أخذ أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب وأقبحها، وفاعل ذلك مستحق للعقاب في الدنيا، وهو متوعد في الآخرة بدخول النار وبئس القرار.. وأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز ولو حكم بذلك حاكم شرعي استناداً لظاهر الأمر.أن خطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام، كما في صحيح البخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. أن من استحل الكبائر المتفق عليها أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فإنه يكفر، واستحلال الكبائر يكون بمجرد اعتقاد حلها وإن لم يفعلها المستحل لها، قال الإمام ابن قدامة في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر، لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك. انتهى.
فإذا كنت تقصد باستحلال أكل أموال الناس بالباطل اعتقاد حلها فإن من فعل ذلك يكفر، أما إن كان المراد أن يتساهل في ذلك ويتأول لنفسه بلا ورع ولا حياء فإنه يكون مرتكباً لكبيرة من الكبائر، فإن استعان على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية -دون استحلال لها أو تفضيل لها على أحكام الشريعة- فإنها كبيرة أخرى.
(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة 188]
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض (بالباطل) الحرام شرعا كالسرقة والغصب ولا (و) لا (تدلوا) تلقوا (بها) أي بحكومتها أو بالأموال رشوة (إلى الحكام لتأكلوا) بالتحاكم (فريقا) طائفة (من أموال الناس) متلبسين (بالإثم وأنتم تعلمون) أنكم مبطلون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً [النساء 30]
(ومن يفعل ذلك) أي ما نهي عنه (عدوانا) تجاوزا للحلال حال (وظلما) تأكيد (فسوف نصليه) ندخله (نارا) يحترق فيها (وكان ذلك على الله يسيرا) هينا
اود التنوية الى بعض صور اكل اموال الناس بالباطل قد يتهاون عنها البعض:
-فى العمل يقوم بعض الزملاء بالتوقيع لزملائهم فى الانصراف والحضور دون تواجدهم كنوع من المجاملة
او يستغل بعض الموظفين تليفونات العمل فى المكالمات الشخصيةبذلك دخل على الراتب مال حرام سيقتصة صاحب العمل من الموظف يوم الحساب.
-مماطلة بعض الموظفين انجاز مهامهم فى العمل متخذين شعار (على اد فلوسهم)اى ان العمل قليل مقابل الراتب القليل وهذا خطأ جسيم فقبولك العمل يعنى انك ملزم بادائة على اكمل وجة بغض النظر عن المقابل لانك ستحاسب على التقصير امام الله
-تاخير تسديد الدين إن كان معسرا فلا إثم علية في هذا التأخير، ولم يجز لصاحب الدين مطالبته؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} .
وأما إن كنت موسرا فإن كان رب الدين قد طالبة بالدين فقد وجب علية الوفاء به، وياثم إن لم يفعل ويكون ظالما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته.
فحرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل ايضا: الرشوة والغش والتدليس والمقامرة والنجش والغرر والاحتكار والغبن والمطل من الموسرين.. إلخ
مما ورد في تحريم الغش حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ( ما هذا يا صاحب الطعام؟!) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني).
- وإلى النهي عن الغرر يشير حديث أبي هريرة - في الصحيح - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).
فالنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه.
وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار وكبيع الشاة الحامل فإنه يصح البيع، لأن الأساس تابع للدار، والحمل تابع للشاة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإنه لا يمكن رؤيته.
- وفي تحريم النجش
النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش) بناء على قاعدة أن كل بيع باطل فهو ربا، وهذه قاعدة يقول بها بعض أهل العلم ، وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
- وفي تحريم أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى لا يوغر بذلك صدره حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) ، وفي رواية ( لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).
- وإلى تحريم الاحتكار يشير حديث معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحتكر إلا خاطئ).
والاحتكار: شراء السلعة في وقت الغلاء وحبسها ليغلو ثمنها مع حاجة الناس إليها.
والحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس.
- وإلى سوء منقلب من يجترئ على أكل أموال الناس بالباطل وبالأيمان الفاجرة يشير حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال لـه رجـل: وإن كـان شيئـا يسيـرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك).
وما رواه مسلم عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان).
أن أخذ أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب وأقبحها، وفاعل ذلك مستحق للعقاب في الدنيا، وهو متوعد في الآخرة بدخول النار وبئس القرار.. وأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز ولو حكم بذلك حاكم شرعي استناداً لظاهر الأمر.أن خطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام، كما في صحيح البخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. أن من استحل الكبائر المتفق عليها أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فإنه يكفر، واستحلال الكبائر يكون بمجرد اعتقاد حلها وإن لم يفعلها المستحل لها، قال الإمام ابن قدامة في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر، لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك. انتهى.
فإذا كنت تقصد باستحلال أكل أموال الناس بالباطل اعتقاد حلها فإن من فعل ذلك يكفر، أما إن كان المراد أن يتساهل في ذلك ويتأول لنفسه بلا ورع ولا حياء فإنه يكون مرتكباً لكبيرة من الكبائر، فإن استعان على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية -دون استحلال لها أو تفضيل لها على أحكام الشريعة- فإنها كبيرة أخرى.
(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة 188]
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض (بالباطل) الحرام شرعا كالسرقة والغصب ولا (و) لا (تدلوا) تلقوا (بها) أي بحكومتها أو بالأموال رشوة (إلى الحكام لتأكلوا) بالتحاكم (فريقا) طائفة (من أموال الناس) متلبسين (بالإثم وأنتم تعلمون) أنكم مبطلون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً [النساء 30]
(ومن يفعل ذلك) أي ما نهي عنه (عدوانا) تجاوزا للحلال حال (وظلما) تأكيد (فسوف نصليه) ندخله (نارا) يحترق فيها (وكان ذلك على الله يسيرا) هينا
اود التنوية الى بعض صور اكل اموال الناس بالباطل قد يتهاون عنها البعض:
-فى العمل يقوم بعض الزملاء بالتوقيع لزملائهم فى الانصراف والحضور دون تواجدهم كنوع من المجاملة
او يستغل بعض الموظفين تليفونات العمل فى المكالمات الشخصيةبذلك دخل على الراتب مال حرام سيقتصة صاحب العمل من الموظف يوم الحساب.
-مماطلة بعض الموظفين انجاز مهامهم فى العمل متخذين شعار (على اد فلوسهم)اى ان العمل قليل مقابل الراتب القليل وهذا خطأ جسيم فقبولك العمل يعنى انك ملزم بادائة على اكمل وجة بغض النظر عن المقابل لانك ستحاسب على التقصير امام الله
-تاخير تسديد الدين إن كان معسرا فلا إثم علية في هذا التأخير، ولم يجز لصاحب الدين مطالبته؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} .
وأما إن كنت موسرا فإن كان رب الدين قد طالبة بالدين فقد وجب علية الوفاء به، وياثم إن لم يفعل ويكون ظالما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته.
فحرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل ايضا: الرشوة والغش والتدليس والمقامرة والنجش والغرر والاحتكار والغبن والمطل من الموسرين.. إلخ
مما ورد في تحريم الغش حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ( ما هذا يا صاحب الطعام؟!) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني).
- وإلى النهي عن الغرر يشير حديث أبي هريرة - في الصحيح - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).
فالنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه.
وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار وكبيع الشاة الحامل فإنه يصح البيع، لأن الأساس تابع للدار، والحمل تابع للشاة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإنه لا يمكن رؤيته.
- وفي تحريم النجش
النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش) بناء على قاعدة أن كل بيع باطل فهو ربا، وهذه قاعدة يقول بها بعض أهل العلم ، وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
- وفي تحريم أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى لا يوغر بذلك صدره حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) ، وفي رواية ( لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).
- وإلى تحريم الاحتكار يشير حديث معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحتكر إلا خاطئ).
والاحتكار: شراء السلعة في وقت الغلاء وحبسها ليغلو ثمنها مع حاجة الناس إليها.
والحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس.
- وإلى سوء منقلب من يجترئ على أكل أموال الناس بالباطل وبالأيمان الفاجرة يشير حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال لـه رجـل: وإن كـان شيئـا يسيـرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك).
وما رواه مسلم عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان).