حكم الإسبال لغير خيلاء .. وإذا أجبر الإنسان على ذلك
س - ما حكم الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ، وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجباراً من أهله إن كان صغيراً أو جرت العادة على ذلك ؟
ج- حكمه التحريم في حق الرجال لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، { ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار } رواه البخاري في صحيحه ، وروي مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - { ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل إزاره ، والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } وهذا الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد ، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله ، - صلى الله عليه وسلم -، { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفاً ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، لبعض أصحابه { إياك والإسبال فإنه من المخيلة } فجعل الإسبال كله من المخيلة لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات ، ولأن ذلك إسراف وتعريض لملابسه للنجاسة والوسخ ، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شاباً يمس ثوبه الأرض قال له إرفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لثوبك .
أما قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له صلى الله عليه وسلم { إنك لست ممن يفعله خيلاء } فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليها فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصاً فهو داخل في الوعيد وليس معذوراً في إسباله ملابسه لأنه الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة وحذراً من غضب الله وعقابه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
س - ما حكم الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ، وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجباراً من أهله إن كان صغيراً أو جرت العادة على ذلك ؟
ج- حكمه التحريم في حق الرجال لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، { ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار } رواه البخاري في صحيحه ، وروي مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - { ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل إزاره ، والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } وهذا الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد ، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله ، - صلى الله عليه وسلم -، { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفاً ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، لبعض أصحابه { إياك والإسبال فإنه من المخيلة } فجعل الإسبال كله من المخيلة لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات ، ولأن ذلك إسراف وتعريض لملابسه للنجاسة والوسخ ، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شاباً يمس ثوبه الأرض قال له إرفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لثوبك .
أما قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له صلى الله عليه وسلم { إنك لست ممن يفعله خيلاء } فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليها فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصاً فهو داخل في الوعيد وليس معذوراً في إسباله ملابسه لأنه الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة وحذراً من غضب الله وعقابه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *