الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ
- [ تَعْرِيفُهُ ] - التَّعْرِيفُ :
1 - الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ كُتْلَةٌ مِنَ الْحَجَرِ ضَارِبٌ إِلَى السَّوَادِ شِبْهُ بَيْضَاوِيٍّ فِي شَكْلِهِ ، يَقَعُ فِي أَصْلِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي الرُّكْنِ الْجَنُوبِيِّ الشَّرْقِيِّ مِنْهَا ، يَسْتَلِمُهُ الطَّائِفُونَ عِنْدَ طَوَافِهِمْ
الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ :
2 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِالْيَدِ وَتَقْبِيلُهُ لِلطَّائِفِ لِمَنْ يَقْدِرُ ، لِمَا رُوِيَ « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ » وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاَللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُكَ . . وَرُوِيَ أَنَّ - ص 105 - أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقَبِّلُونَهُ ، فَيُلْتَزَمُ فِعْلُهُمْ ، لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَكُونُ بِالرَّأْيِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَفْتَحَ الِاسْتِلَامُ بِالتَّكْبِيرِ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ » .
وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ - [ الْحَجَرُ ] - ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْحَجَرَ » ، ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ .
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي كُلِّ طَوَافٍ ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ » قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ قَالُوا : إِنَّ الِاسْتِلَامَ بِالْيَدِ يَكُونُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الِاسْتِلَامِ بِالْفَمِ .
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ » وَفَعَلَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا : إِنَّ الِاسْتِلَامَ بِالْيَدِ كَالِاسْتِلَامِ بِالْفَمِ . ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ يَمَسُّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالْعَصَا مَثَلًا ثُمَّ يُقَبِّلُهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : « رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ » . وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ، أَوْ يَمَسَّهُ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ بُعْدٍ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ كَأَنَّهُ - ص 106 - وَاضِعُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ » .
وَيُسَنُّ أَنْ يُقَبِّلَ الْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ يَظْهَرُ لِلْقِبْلَةِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ » .
قَالَ الْحَطَّابُ : وَفِي الصَّوْتِ قَوْلَانِ : قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَفِي كَرَاهَةِ التَّصْوِيتِ بِالتَّقْبِيلِ قَوْلَانِ : وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْجَوَازَ ، وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ الشَّيْخَ الْمُحِبَّ الطَّبَرِيِّ جَاءَهُ مُسْتَفْتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ أَبِصَوْتٍ أَوْ دُونَهُ ؟ فَذَكَرَ لَهُ التَّقْبِيلَ مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ .
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَلَا تَقْبِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ فِي اللَّيْلِ أَوْ غَيْرِهِ .
- [ تَعْرِيفُهُ ] - التَّعْرِيفُ :
1 - الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ كُتْلَةٌ مِنَ الْحَجَرِ ضَارِبٌ إِلَى السَّوَادِ شِبْهُ بَيْضَاوِيٍّ فِي شَكْلِهِ ، يَقَعُ فِي أَصْلِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي الرُّكْنِ الْجَنُوبِيِّ الشَّرْقِيِّ مِنْهَا ، يَسْتَلِمُهُ الطَّائِفُونَ عِنْدَ طَوَافِهِمْ
الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ :
2 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِالْيَدِ وَتَقْبِيلُهُ لِلطَّائِفِ لِمَنْ يَقْدِرُ ، لِمَا رُوِيَ « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ » وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاَللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُكَ . . وَرُوِيَ أَنَّ - ص 105 - أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقَبِّلُونَهُ ، فَيُلْتَزَمُ فِعْلُهُمْ ، لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَكُونُ بِالرَّأْيِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَفْتَحَ الِاسْتِلَامُ بِالتَّكْبِيرِ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ » .
وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ - [ الْحَجَرُ ] - ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْحَجَرَ » ، ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ .
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي كُلِّ طَوَافٍ ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ » قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ قَالُوا : إِنَّ الِاسْتِلَامَ بِالْيَدِ يَكُونُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الِاسْتِلَامِ بِالْفَمِ .
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ » وَفَعَلَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا : إِنَّ الِاسْتِلَامَ بِالْيَدِ كَالِاسْتِلَامِ بِالْفَمِ . ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ يَمَسُّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالْعَصَا مَثَلًا ثُمَّ يُقَبِّلُهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : « رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ » . وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ، أَوْ يَمَسَّهُ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ بُعْدٍ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ كَأَنَّهُ - ص 106 - وَاضِعُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ » .
وَيُسَنُّ أَنْ يُقَبِّلَ الْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ يَظْهَرُ لِلْقِبْلَةِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ » .
قَالَ الْحَطَّابُ : وَفِي الصَّوْتِ قَوْلَانِ : قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَفِي كَرَاهَةِ التَّصْوِيتِ بِالتَّقْبِيلِ قَوْلَانِ : وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْجَوَازَ ، وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ الشَّيْخَ الْمُحِبَّ الطَّبَرِيِّ جَاءَهُ مُسْتَفْتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ أَبِصَوْتٍ أَوْ دُونَهُ ؟ فَذَكَرَ لَهُ التَّقْبِيلَ مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ .
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَلَا تَقْبِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ فِي اللَّيْلِ أَوْ غَيْرِهِ .